الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                النكاح فرقته أنواع فرقة طلاق وخلع وإيلاء ، وإعسار بمهر وإعسار بنفقة ، وفرقة الحكمين وفرقة عنة وفرقة غرور ، وفرقة عيب وفرقة عتق تحت رقيق وفرقة رضاع وفرقة طروء محرمية ، وفرقة سبي أحد الزوجين وفرقة إسلام وفرقة ردة ، وفرقة لعان وفرقة ملك أحد الزوجين الآخر ، وفرقة جهل سبق أحد العقدين وفرقة تبين فسق الشاهدين ، وفرقة موت وكلها فسخ إلا الطلاق . [ ص: 290 ]

                وفرقة الحكمين والخلع على الجديد ، وفرقة الإيلاء على الأصح ، وفي الإعسار وجه أنه طلاق . وكلها لا تحتاج إلى حضور حاكم حال الفرقة إلا اللعان ، فإنه لا يكون إلا بحضوره ، ولا يقوم المحكم فيه مقام الحاكم ، على الصحيح وأما ما لا يحتاج إليه أصلا ، فالطلاق والخلع والعتق وما لا يحتاج إلى إنشاء وهو : الإسلام والردة وطروء المحرمية ، والسبي والرضاع وكلها يقوم الحاكم فيها مقامه ، إذا امتنع إلا لاختيار ، وكذا الإيلاء في قول .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية