الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                ضابط :

                لا تقبل شهادة التائب قبل الاستبراء ، إلا في صور : - أحدها : شاهد الزنا إذا وجب عليه الحد لعدم تمام العدد وتاب ، يقبل في الحال من غير استبراء على المذهب .

                الثاني : قاذف غير المحصن .

                الثالث : الصبي إذا فعل ما يقتضي تفسيق البالغ ، ثم تاب وبلغ تائبا : لم يعتبر فيه الاستبراء .

                الرابع : مخفي الفسق إذا تاب وأقر وسلم نفسه للحد . ذكره الماوردي والروياني . [ ص: 499 ] قال في المهمات : وهو ظاهر .

                قال البلقيني : وهو متجه .

                الخامس : المرتد . ذكره الماوردي ومما لا يحتاج فيه إلى الاستبراء في غير الشهادة القاضي إذا تعين عليه القضاء ، وامتنع : عصى ، فلو أجاب بعد ذلك ولي ولم يستبرأ ; لأنه لا يمتنع إلا متأولا . والولي إذا عضل عصى ، فلو زوج بعد ذلك صح بلا استبراء . والغارم في معصيته يعطى إذا تاب .

                فائدة :

                لنا صورة يجب فيها على شاهد الزنا أن يؤدي الشهادة به ، وذلك إذا تعلق بتركه حد كما إذا شهد ثلاثة بالزنا ، ذكره الماوردي والروياني ، ونقله في الكفاية . قال الإسنوي : وهو ظاهر .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية