الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وأما التولية على الأوقاف فقد ذكر الأصحاب أن للواقف ( على الصحيح ) عزل من ولاه النظر ، أو التدريس ، ونصب غيره . قال الرافعي : ويشبه أن تكون المسألة مفروضة في التولية بعد تمام الوقف ، دون ما إذا أوقف بشرط التولية لفلان ، لأن في فتاوى البغوي أنه لو وقف مدرسة ، ثم قال لعالم فوضت إليك تدريسها ، أو اذهب ودرس فيها ، كان له تبديله بغيره ، ولو وقف بشرط أن يكون هو مدرسها ، أو قال حال الوقف ، فوضت تدريسها إلى فلان فهو لازم لا يجوز تبديله كما لو وقف على أولاده الفقراء لا يجوز التبديل بالأغنياء .

                قال الرافعي : وهذا حسن في صيغة الشرط ، وغير متضح في قوله : وقفتها ، وفوضت التدريس إليه . زاد النووي في الروضة : هذا الذي استحسنه الرافعي : هو الأصح أو الصحيح . [ ص: 277 ] ويتعين أن يكون صورة المسألة . كما ذكروا ، ومن أطلقها ، فكلامه محمول على هذا التأويل ، وفي فتاوى ابن الصلاح : ليس للواقف تبديل من شرط له النظر حال إنشاء الوقف إن رأى المصلحة في تبديله .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية