الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الخامسة : قوله : { إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله } .

                                                                                                                                                                                                              وهذا فيه قولان : أحدهما : يغنيهم الله من فضله بالنكاح ، كقوله : { وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته } يعني النكاح من غيره .

                                                                                                                                                                                                              الثاني : يغنيهم بالمال ، وهو اختيار جماعة من السلف ; فروي عن ابن عمر أنه قال : [ ص: 394 ] عجبت لمن لا يرغب في الباءة ، والله يقول : { إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله } . ومن حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ثلاثة كلهم حق على الله عونه : المجاهد في سبيل الله ، والناكح يريد العفاف ، والمكاتب يريد الأداء } . فإن قلنا : قد نجد الناكح لا يستغني . قلنا : عنه ثلاثة أجوبة :

                                                                                                                                                                                                              الأول : أنه يغنيه بإيتاء المال ، وقد يوجد ذلك .

                                                                                                                                                                                                              الثاني : يغنيه عن الباءة بالعفة .

                                                                                                                                                                                                              الثالث : يغنيه بغنى النفس ، ولا يلزم أن يكون هذا كله على الدوام ; بل لو كان في لحظة واحدة لصدق الوعد .

                                                                                                                                                                                                              وقد رأيت بعض علمائنا يقول : إن هذا على الخصوص كما قدمناه في الجواب الأول . وفي بعض الآثار : " الناكح معان ، والمكاتب معان ، وباغي الرجعة معان " .

                                                                                                                                                                                                              المسألة السادسة : فإن قيل : هذه الآية وإن وردت بلفظ واحد فإنها قد تناولت مختلفات الأحكام ; منها واجب ، ومنها غير واجب ، ومنها في البالغ ، ومنها في الصغير ، ومنها في الثيب ، ومنها في البكر .

                                                                                                                                                                                                              قلنا : هذا لا يؤثر في الخطاب ; فإن ذلك كثير في القرآن ; وأقرب منه الآية التي تلوناها آنفا في قوله : { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن } إلى آخر الاثني عشر وجها ، وكل واحد يختلف في بابه ، والخطاب مشترك فيهم ، وإن كان الحكم يختلف في التعلق بهم .

                                                                                                                                                                                                              [ ص: 395 ] المسألة السابعة : في هذه الآية دليل على تزويج الفقير ، ولا يقولن كيف أتزوج وليس لي مال ؟ فإن رزقه ورزق عياله على الله ، { وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم الموهوبة من بعض أصحابه ، وليس له إلا إزار واحد } ، وليس لها بعد هذا فسخ النكاح بالإعسار ; لأنها عليه دخلت ; وإنما يكون ذلك على الحكم إذا دخلت على اليسار ، فخرج معسرا ، أو طرأ الإعسار بعد ذلك ، والله أعلم .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية