الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن قال : أنت طالق كل الطلاق ، أو أكثره ، أو جميعه ، أو منتهاه ، أو بعدد الحصى ، أو القطر ، أو الريح ، أو الرمل ، أو التراب - طلقت ثلاثا وإن نوى واحدة .

                                                                                                                          وإن قال : أشد الطلاق ، أو أغلظه ، أو أطوله ، أو أعرضه ، أو ملء الدنيا ، طلقت واحدة ، إلا أن ينوي ثلاثا ، فإن قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث ، طلقت طلقتين ، ويحتمل أن تطلق ثلاثا .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن قال : أنت طالق كل الطلاق ، أو أكثره ، أو جميعه ، أو منتهاه ) أو غايته ( أو طالق كألف ، أو بعدد الحصى ، أو القطر ، أو الريح ، أو الرمل ، أو التراب ) وما أشبه ذلك مما يتعدد ( طلقت ثلاثا وإن نوى واحدة ) نص عليه في : كألف ؛ لأن هذا يقتضي عددا ؛ ولأن الطلاق أقل وأكثر ، فأقله واحدة ، وأكثره ثلاث [ ص: 295 ] وكذا إن قال : أنت طالق كمائة أو ألف ؛ لأن قوله : كألف تشبيه العدد خاصة ؛ لأنه لم يذكر إلا ذلك ، كقوله : أنت طالق كعدد ألف ، وفي " الانتصار " و " المستوعب " : ويأثم بالزيادة ، وإن نوى كألف في صعوبتها ، ففي الحكم الخلاف ، والأشهر : أنه يقبل ( وإن قال : أشد الطلاق ، أو أغلظه ، أو أطوله ، أو أعرضه ، أو ملء الدنيا ) أو مثل الجبل ، أو عظمه ( طلقت واحدة ) رجعية ؛ لأن هذا الوصف لا يقتضي عددا ، والطلقة الواحدة توصف بأنها يملأ الدنيا ذكرها ، وأنها أشد الطلاق وأعرضه ( إلا أن ينوي ثلاثا ) فيقع ؛ لأن اللفظ صالح لأن يراد به ذلك ، فإذا نواه وجب إيقاعه ؛ لترجحه بالنية .

                                                                                                                          ونقله ابن منصور في ملء البيت ، وفي أقصاه أو أكثره أوجه ، ثالثها : أكثره ثلاث ، وفي " الفنون " : أن بعض أصحابنا قال في أشد الطلاق كأقبح الطلاق ، يقع طلقة في الحيض ، أو ثلاث على احتمال وجهين ، وأنه كيف يسوى بين أشد الطلاق وأهونه .

                                                                                                                          فرع : إذا أوقع طلقة ، ثم قال : جعلتها ثلاثا ، ولم يرد استئناف طلاق بعدها - فواحدة ، قاله في " الموجز " و " التبصرة " ( فإن قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت طلقتين ) نصره في " الشرح " ، وجزم به في " الوجيز " ، وقدمه في " الفروع " ؛ لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيها بمقتضى اللغة ، وإن احتمل بوصوله لم يوقعه بالشك ( ويحتمل أن تطلق ثلاثا ) هذا رواية ، كما لو قال : بعتك هذا الثوب من أوله إلى آخره ، قال القاضي : وأصل الروايتين : إذا حلف لا يفعل شيئا إلى يوم الفطر ، هل يدخل يوم الفطر فيه ؛ فيه روايتان .

                                                                                                                          مسألة : إذا طلق زيد امرأته ، فقال عمرو لزوجته : وأنت مثلها ، أو كهي ، [ ص: 296 ] ونوى الطلاق طلقت واحدة ، وإلا فلا .




                                                                                                                          الخدمات العلمية