حكم مقاطعة الزوجة لزوجها الذي لا يعدل بينها وبين الأخرى

0 257

السؤال

إذا كان زوجي لا يعدل بيني وبين زوجته الثانية فهو يعيش معها ويأتي كالضيف لزيارتي فقط، فهل له حقوق الزوج المعروفة، وهل آثم إذا قاطعته نهائيا وخاصة أنه أوضح لي بأنه لن يغير طريقته وسيظل كالضيف يأتي من حين لآخر؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

عدم عدل الرجل بين زوجتيه معصية عظيمة، لكنه لا يبيح هجره ولا يسقط حقه، وللمرأة المطالبة برفع الضرر عنها بدفع ما يجب لها أو الطلاق إن شاءت أو الخلع، فإن أبى فالقاضي يلزمه بذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزوج الذي لا يعدل بين زوجاته آثم ومتعد بذلك، وهو عرضة لما ورد من الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. رواه أحمد، وانظري الفتوى: 17971

وأما هل يبيح ذلك لك مقاطعته وعدم إعطائه حقوقه الزوجية فلا، ولكن ينبغي نصحه ووعظه وبيان الحكم الشرعي له، فإن استقام وعدل عن فعله فبها ونعمت، وإلا فإن عدم عدله وتقصيره فيما يجب لك عليه من حقوق من الضرر المبيح للطلاق، فلك أن تسأليه الطلاق حينئذ، أو ترفعي أمره للقضاء ليلزمه بما يجب عليه، أو الفراق. وانظري الفتوى: 31514.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة