الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب الفقهاء في مبيت الزوج عند زوجته، وتقديره

السؤال

هل يجوز ترك الزوجة ثلاث ليالٍ تنام بمفردها، وينام الزوج عند أمّه، مع العلم أن الأم تسكن في نفس البيت، ولكن في طابق آخر، ولديها كل سبل الراحة والأمان في شقتها؟ وقد تم فصل السكن بين الأم والزوجة بسبب كثرة الخلافات منذ 12 عامًا، علماً أن والد الزوج قد توفي منذ سنة، وأمّه بصحة جيدة، أسأل الله أن يديمها عليها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الزوج في المبيت عند أمّه ثلاث ليالٍ، وعند زوجته ليلة واحدة، إذ لا يجب عليه ابتداء أن يبيت عند زوجته كل ليلة، بل اللازم عليه أن يبيت عندها ليلة واحدة كل أربع ليال، كما هو مذهب الحنابلة، أو أن يبيت عندها أحيانًا دون توقيت، كما هو مذهب الحنفية، وذهب الشافعية، والمالكية إلى أن المبيت عندها ليس بواجب أصلاً، وإنما مستحب.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: البيات عند الزوجة: اختلف الفقهاء في وجوب بيات الزوج عند زوجته.

فذهب الحنفية، والحنابلة إلى أنه يجب على الزوج أن يبيت عند زوجته، واختلفوا في تقديره، فذهب الحنفية إلى عدم تقديره، وإنما يجب على الزوج البيات عند زوجته أحيانًا من غير توقيت ...

وذهب الحنابلة إلى أنه يجب على الزوج أن يبيت في مضجع زوجته الحرّة ليلة من كل أربع ليال، لما روى كعب بن سوار، أنه كان جالسًا عند عمر بن الخطاب، فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين! ما رأيت رجلاً قط أفضل من زوجي، والله إنه ليبيت ليله قائمًا، ويظل نهاره صائمًا، فاستغفر لها، وأثنى عليها، واستحيت المرأة، وقامت راجعة، فقال: يا أمير المؤمنين: هَلاَّ أَعْدَيْتَ الْمَرْأَةَ على زوجها؟ فقال: ما ذاك؟ فقال: إنها جاءت تشكوه إذا كان هذا حاله في العبادة متى يتفرغ لها؟ فبعث عمر إلى زوجها، وقال لكعب اقض بينهما؛ فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهمه، قال: فإني أرى أنها امرأة عليها ثلاث نسوة، وهي رابعتهن، فاقض له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة، وهذه قضية اشتهرت، ولم تُنْكَرْ، فكانت كالإجماع، يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن لجسدك عليك حقًا، وإن لعينك عليك حقًا، وإن لزوجك عليك حقًا.

وقال القاضي، وابن عقيل: يلزمه من البيتوتة ما يزول معه ضر الوحشة، ويحصل منه الأنس المقصود بالزوجية بلا توقيت.

وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يجب على الزوج البيات عند زوجته، وإنما يسن له ذلك.

وصرّح الشافعية بأن أدنى درجات السنة في البيات ليلة في كل أربع ليال، اعتبارا بمن له أربع زوجات.

واستظهر ابن عرفة من المالكية وجوب البيات عندها، أو يحضر لها مؤنسة؛ لأن تركها وحدها ضرر بها، لا سيما إذا كان المحل يتوقع منه الفساد والخوف من اللصوص. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني