السؤال
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة سنة، هل هؤلاء النسوة زانيات وهل يجوز وصفهن بذلك، وما الحكم في الزواج منهن أو في من كانت منهن ولم تعد كذلك، وهل يجوز الإشارة إلى النساء اللاتي يرى انطباق هذا الحديث، عليهن بأنهن هن المقصودات، وهل هن يتعمدن هذا الفعل أم بدافع التقليد، وهل هن من المسلمات؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث المشار إليه أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه وعيد شديد وزجر أكيد للمرأة عن التبرج وإظهار الزينة لمن لا يحل له أن يراها، وأما الجواب عن سؤالك هل هؤلاء النسوة زواني وهل يجوز وصفهن بذلك، فقد ورد في الحديث: أن من خرجت من بيتها متعطرة فمرت برجال ليجدوا ريحها فإنها زانية. روى أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية.
والمقصود بالزنا هنا الزنا بمعناه العام الذي ورد به أحاديث أخرى ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن العين تزني وزناها النظر. رواه مسلم.
وليس المقصود الزنا الخاص المعروف الذي يوجب الحد، وعليه فيمكن وصفهن بذلك بالمعنى العام لا المعنى الخاص.
وأما عن حكم الزواج منهن فلا ينبغي أن يتزوج الرجل ممن هذا حالها، وتلك صفتها، وإنما ينبغي له أن يتزوج الولود الودود الصالحة القانتة ذات الدين، ولا يجوز الحكم على امرأة بعينها أو نساء معينات أنهن داخلات في هذا الوعيد الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة إلى آخره. وإنما يقال من كانت تلك صفتها فإنها كذا وكذا دون تعيين، كما هو مبين في الفتوى رقم: 30017.
والمسلم وإن ارتكب إثما أو قارف ذنبا فإن ذلك لا يخرجه عن الإسلام ما لم يعتقد حله، فهن مسلمات فاسقات عاصيات، هدى الله الجميع لصراطه المستقيم.
والله أعلم.