السؤال
إذا كان الرجل في حاجة إلى زوجته وأراد أن يجامعها وقد سمح لها بصيام تطوع. فهل يجوز لها أن تقطع صيامها وتفطر من أجل زوجها؟
إذا كان الرجل في حاجة إلى زوجته وأراد أن يجامعها وقد سمح لها بصيام تطوع. فهل يجوز لها أن تقطع صيامها وتفطر من أجل زوجها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه اتفاقا، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصومن امرأة تطوعا وبعلها شاهد إلا بإذنه... الحديث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. أخرجه البغوي، وقال: هذا حديث صحيح، وهو عند الترمذي أيضا.
وقال جمهور الفقهاء - بناء على هذه الأحاديث-: إن الزوجة إذا صامت تطوعا بغير إذن زوجها، فله أن يفطرها، وخص المالكية جواز تفطيرها بالجماع فقط، دون الأكل والشرب، لأن احتياجه إليها الموجب لتفطيرها إنما هو من جهة الوطء، فإن أذن لها في الصوم، ثم رغب في فطرها للجماع أو غيره جاز لها الفطر عند جمهور العلماء، لأن الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء أتم صومه، وإن شاء أفطر، ولا يلزمه القضاء، وإنما يستحب له ذلك، وقد دل على صحة مذهب الجمهور أدلة كثيرة منها: ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أهدي لنا حيس، فقال: "أرنيه، فلقد أصبحت صائما، فأكل. رواهمسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وزاد النسائي: إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها.
وما رواه البيهقي عن أبي سعيد قال: صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فلما وضع قال رجل: أنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر، فصم مكانه إن شئت. وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده.
ومن ذلك ما جاء في قصة سلمان الفارسي مع أبي الدرداء، وفيها: فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل فإني صائم، فقال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. وفيها قول سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: "صدق سلمان. رواه البخاري والترمذي.
والله أعلم.