السؤال
السؤال: رجل يملك نصف عقار ثم اشترى نصفه الآخر وباعه لمشتر ثان فاشترط هذا المشتري أن يكون له حق بيع كامل العقار؛ لأن العقار مشترى من قبل الطرفين للتجارة، واشترط أيضا أن يكون ما ينشر بين الناس أنه هو صاحب العقار كاملا ولا يعلم أحد أنه شريك بل هو اشترى كامل العقار وأشهد على تلك الشروط والدي البائع، وقال لا بأس ان تخبر أخاك الأكبر فقط، وعلل هذا الشرط بأنه يكون موقفهما في البيع أقوى، ومن ثم نكث البائع بهذا الشرط وأراد المشتري أن يفسخ العقد فاعتذر البائع ووعد أن لا يكررها ومن ثم بعد فترة كررها واعتذر أيضا وفي المرة الثالثة صمم المشتري على فسخ العقد.
فهل للمشتري أن يفسخ العقد ويرجع عن شرائه بسبب نكوث البائع بهذا الشرط .
أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فملخص السؤال أن المشتري لنصف العقار قد اشترط أن يكون له حق بيع كامل العقار، وأن ينشر بين الناس أنه هو صاحب العقار كاملا، وأن لا يعلم أحد أنه شريك بل قد اشترى كامل العقار، وأشهد على ذلك.
ولما لم يوف البائع بالشرط أراد المشتري فسخ العقد بسبب ذلك، وأنت تسأل عما إذا كان من حق المشتري فسخ البيع بسبب عدم وفاء البائع بهذا الشرط أم لا.
والجواب هو أن ما اشترطه المشتري هو كذب صريح؛ لأنه لم يشتر العقار كاملا. وقد يترتب على هذا الشرط من الضرر بالبائع ما لا يخفى. فقد ينكر المشتري اشتراك غيره معه في العقار، ولا أحد يمكن أن يحول بينه وبين ذلك؛ لأن المشهود به والشائع بين الناس هو أنه هو وحده المالك للعقار.
وعليه، فهذا الشرط باطل ولا يجوز الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط. متفق عليه.
وفي سنن الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
وأما البيع فإنه صحيح؛ لأن هذا الشرط لا ينافيه ولا يقتضيه، فهو من الشروط الخفيفة.
جاء في منح الجليل: البناني: قسم ابن رشد الشروط في البيع أربعة أقسام, وأشار المصنف إلى جميعها... إلى أن قال: القسم الرابع: شرط غير صحيح إلا أنه خفيف لا يخل بالثمن فيصح معه البيع ويلغى الشرط, وأشار المصنف إلى هذا بقوله في فصل التناول: كمشترط زكاة ما لم يطب وأن لا عهدة ولا مواضعة إلخ... اهـ.
وقال السيوطي في الأشباه والنظائر: والشروط في البيع أربعة أقسام:
الأول: يبطل البيع والشرط, كالشروط المنافية لمقتضى العقد, كأن لا يتسلمه, أو لا ينتفع به.
الثاني: يصح البيع دون الشرط, كشرط ما لا ينافيه ولا يقتضيه ولا غرض فيه، وبيع غير الحيوان بشرط براءته من العيوب... انتهى محل الحاجة منه.
فعلم من هذا أن المشتري ليس له فسخ البيع بسبب عدم الوفاء بالشرط المذكور.
والله أعلم.