الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يؤثر انخفاض سعر العملة على صحة الشراء؟

السؤال

اشتريت عقارًا بمبلغ 200 مليون ليرة سورية اليوم، وكان سعر الدولار 17543 ليرة سورية. لم يوافق صاحب العقار على تثبيت السعر بالدولار أو الذهب، وفي اليوم التالي، انخفض سعر صرف الليرة السورية إلى 10100 ليرة للدولار، ثم استمر في الانخفاض إلى 8700 ليرة للدولار. اضطررت إلى دفع مبلغ إضافي من 4000 إلى 5000 دولار، وشعرت بالغبن وعدم الرضا، وكأن الأمر أصبح فيه ربا. لم أستطع التراجع عن البيع بعد أن أعطيت كلمة لصاحب العقار، وأصبحت خائفًا من انخفاض قيمة الدولار أكثر، فأدفعه أكثر بكثير.
في هذه الحالة، دفعت مبلغًا يقدر بـ 23500 دولار بدلًا من 17543 دولاراً. والآن، ارتفع سعر الدولار إلى 11000 ليرة سورية. فما الحكم الشرعي للتعامل بالليرة السورية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نعلم مانعًا شرعيًا من التعامل بالليرة أو غيرها من العملات المعتمدة التي يتداولها الناس. وتذبذب سعر صرفها لا يؤثر في جواز التعامل بها بيعًا وشراءً، ما دام الثمن معلومًا، ورضي به البيِّعان، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري، والألباني.

ولا يصح وصف تذبذب سعر الصرف بكونه غبنًا، فإن البائع لن يأخذ إلا الثمن المعلوم الذي رضي به المشتري، وقد كان بإمكان السائل أن يصرف في يوم العقد، ويدفع الثمن قبل تغير سعر الصرف.

ثم إنّ تحرك سعر الصرف قد يكون في مصلحة المشتري، كما قد يكون في مصلحة البائع، فكلا الأمرين محتمل، وكذلك المُثْمَنُ -عقارًا كان أو غيره- يمكن أن يتحرك سعره هو الآخر، هبوطًا أو صعودًا، بما يحقق المصلحة الأكبر لأحد الطرفين مقارنة بالآخر.

وأخيرًا؛ ننبه على أن تغير سعر الصرف لا يؤثر فقط على البيع والشراء، وإنما يؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة ذاتها، سواء أكانت ثمنًا في معاملة، أو مدّخرة عند صاحبها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني