هل يطعم من عجز عن الصيام في كفارة القتل الخطأ

0 281

السؤال

جاءني رد منكم على الفتوى رقم: 101758 وأشكركم جزيل الشكر على الرد، ولكن لي استيضاحان:أولا: ماذا لو كانت ظروفي الصحية لا تطيق شهرين متتابعين. ثانيا: ما المقصود تحديدا بعبارة (على عاقلتك دية هذا الطفل)، وإذا كان المقصود بها أنني ملتزمة بالتعويض فما هي كيفيته وقدره؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما عن سؤالك الأول، فإن الله تعالى قد أوجب في قتل النفس عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد رقبة، قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما {النساء:92}، وإذا لم توجد الرقبة، فالواجب صيام شهرين متتابعين، فإن عجزت عن الصوم فقد اختلف في ذلك على قولين:

الأول: مذهب الجمهور وهو أنه لا إطعام، لأن الله جل وعلا لم يذكر في كفارة القتل إلا العتق والصيام، ولو كان ثمة إطعام لذكره.

الثاني: وهو قول عند الشافعية وهو أن عليك إطعام ستين مسكينا، قياسا على كفارة الظهار والصوم، ولعل الصواب في المسألة هو التفصيل بين أن يكون عجزك عن الصيام عجزا أبديا أو عجزا مؤقتا، فإن كان عجزا أبديا فإنك تطعمين، وإن كان عجزا مؤقتا فإنك تنتظرين القدرة على الصيام.

وأما عن سؤال الثاني فإن العاقلة هي الجهة التي تتحمل دفع الدية عن الجاني في غير القتل العمد دون أن يكون لها حق الرجوع على الجاني بما أدته وهي العصبة، جاء في الموسوعة الفقهية: عاقلة الإنسان عصبته، وهم الأقرباء من جهة الأب كالأعمام وبنيهم، والإخوة وبنيهم وتقسم الدية على الأقرب فالأقرب، فتقسم على الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم، ثم أعمام الأب وبنيهم ثم أعمام الجد وبنيهم. انتهى.

 ولك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 34021.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة