المدة التي يجوز للزوج أن يغيب فيها عن زوجته

0 659

السؤال

أنا رجل من مصر وأعمل بدولة قطر من شهرين ونصف ويحتمل أن أظل أعمل هنا لمدة عام كامل ومتزوج وزوجتي في بلدنا مصر ولا أستطيع أن أستقدمها فما حكم الإسلام في أنني بعيد عنها كل هذه المدة وهل حرام بعد الرجل عن المرأة أكثر من أربعين يوما وماذا أفعل لو لم يوافق كفيلي على إحضارها أفيدوني أفادكم الله وجزاكم خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، فقد روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول:
تطاول هذا الليل واسود جانبه                  وأرقني أن لا خليل ألاعبـه
فوالله لولا الله أني أراقبـــه              لحرك من هذا السرير جوانبه
فسأل عمر ابنته حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر، أو أربعة أشهر، فقال عمر: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك.
وعليه، فلا يجوز لك الغياب عن امرأتك أكثر من المدة المحددة في حديث عمر إلا بإذن الزوجة.
وأما تحديد المدة بأربعين يوما فغير صحيح، وراجع الجواب رقم: 9035.
ونسأل الله عز وجل أن ييسر أمرك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة