عدم جواز ما يعرف بالتورق المنظم

0 309

السؤال

تقوم بعض البنوك هنا بالمملكة بالإقراض على أساس البيع بالمرابحة مستندين في ذلك إلى أقوال العديد من العلماء..و لقد قمت بمراجعة فتاواكم المتعلقة بالبيع بالمرابحة وخلصت منها بأنني بموجب هذا الأمر أتملك سلعة اشتراها لي البنك على أن أسدد له ثمنها مضافا له ربح ما، و ذلك نقدا أو على أقساط...لكن ما لم تتطرق له الفتاوى الحكم في أن البنك يعطي المقترض قيمة هذه السلعة نقدا على أساس أنه يبيعها له مجددا لمشتر آخر لتكون المحصلة أن البنك يعطي المقترض مالا نقدا ليسدده آجلا بزيادة وهي صفة الربا.... أفتونا في ذلك أفادكم الله.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

بيع المرابحة الحقيقي بيع جائز، والتورق المنظم الوهمي الذي تجريه بعض المصارف غير جائز.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن بيع المرابحة الحقيقي والمنضبظ بالضوابط الشرعية من البيوع المباحة، وقد تقدمت لنا فتاوى في بيان حكم هذا البيع وخطواته فلا داعي لإعادة ما تكرر مرارا.

 وأما الإشكال الذي في ذهن السائل فإنه غير واضح تماما، ولعله يقصد أن البنك الذي باع السلعة للآمر بالشراء " العميل الذي أجرى معه المرابحة" هو نفسه من يبيعها مرة أخرى لمشتر ثان ثم يدفع الثمن للأول. وهذا فيه تفصيل، فإذا كان بيع المرابحة بين البنك والمشتري الأول قد حصل حقيقة وتملك العميل السلعة ثم وكل البنك في بيعها لآخر فلا مانع من هذا. لكن الذي يحصل أو الغالب في هذا أن الذي يحصل هو ما يعرف بالتورق المنظم، وفيه يقوم العميل بمجرد توقيع أوراق بيع وشراء بدون أن يكون هناك بيع وشراء حقيقي، ففي هذه الصورة يكون الإشكال المذكور صحيحا، ويحرم الدخول في مثل هذه المعاملة التي لا يكون فيها بيع ولا شراء حقيقيان.

وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي يحذر من مثل هذه المعاملة وجاء فيه: أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن آجل على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق، وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي: أولا : عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه..اهـ.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات