الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تقديم فكرة مشروع للبنك الربوي لتحسن وضعه والحد من الاختلاس

السؤال

أنا طالبة جامعية في سنة التخرّج، ومشروعي يقتضي التعامل مع أحد المصارف أو الشركات التي تتعامل بالربا، وذلك لتقديم فكرة مشروع تساهم في تحسين الوضع داخل الشركة، وتساعد في الحد من الاختلاس والسرقة، ثم عليّ أن آخذ آراءهم بشأن الفكرة. فهل يجوز لي التعامل معهم في هذا السياق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان مشروعك يتضمن إعانة مباشرة لمصرفٍ أو شركةٍ ربوية على عملها، فضلًا عن تحسين وضعها، فلا يجوز القيام به؛ لأن الله تعالى نهانا عن التعاون على الإثم، فقال سبحانه: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2].

وقد لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.

قال النووي في شرح مسلم: فيه ‌تحريم ‌الإعانة ‌على ‌الباطل. اهـ.

وقال الصنعاني في (التنوير): (وكاتبه، وشاهده)؛ لأنهما رضيا به، وأعانا عليه. اهـ.

وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: المعونة على معاصي الله، وما يكرهه الله، للمعين عليها من الوزر، والإثم مثل ما لعاملها، ولذلك نهى الرسول عن بيع السيوف في الفتنة، ولعن عاصر الخمر، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وكذلك سائر أعمال الفجور. اهـ.

وانظر للفائدة الفتويين: 277825، 385828.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني