لا حرج في قيام الموظف بعد إنجاز عمله ببعض الأعمال المباحة أثناء الدوام إذا لم تمانع جهة العمل

0 313

السؤال

أنا من سألت عن الفتوي 101324 ولقد قرأت لكم من قبل فتاوي تفيد بأن الإنسان محاسب على وقته طبقا للحديث الشريف الذي ينص على ذلك فأقررتم أن للإنسان الحق في أن يستفيد من وقته حتي في أثناء الدوام في شيء نافع كالقراءة أو ما شابه ذلك وقد قلتم في ردكم علي "فإذا عمل لنفسه عملا آخر مباحا كان أو حراما فإنه لا يستحق من أجرته إلا بقدر ما عمل فقط، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 95239." فالشات في حد ذاته ليس بعمل إنما ثرثرة ومضيعة لبعض الوقت أثناء العمل كمثل الذي يخرج للتدخين أثناء العمل، ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه هل الأجر نظير تأدية العمل أم نظير ساعات العمل علما بأن المعظم بنسبة 98 % في معظم الأوقات يحضر في ميعاده أي أنهم يحضرون في مواعيدهم ويؤدون ما يطلب منهم من العمل، ولكن وقتهم المتبقي هذا يستخدمونه في أمور عدة فمنهم الملتزم الذي يذاكر أحيانا أو تراه يتعلم لغة ومنهم من يعمل شات مع العلم بأن كل منهم يؤدي عمله والمطلوب منه على أكمل وجه فما حال الراتب حيث إن الراتب يؤخذ نظير تحقيق مهام عمل وما حال الراتب في هذه الحالة بعد التفصيل أتمني من الله أن أتلقى جوابا مفصلا لأن من يعطي راتبا في القطاع الخاص يعطيه لأنك أنجزت مهام عملك حتي لو أحضرك خارج ساعات الدوام ولا يوجد إضافي والله المستعان، ونقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفتوى التي ذكرتها تبين أنه لا يجوز للموظف أثناء الدوام أن ينشغل عن عمله بأداء عمل خاص به، أما إذا أنجز الموظف العمل الموكل به وكان عنده وقت فراغ لم يكلف فيه شيء فلا مانع من أن يستخدمه في التحدث عبر الإنترنت ونحوه ما دامت الجهة التي يعمل بها لا تمانع من استخدام أجهزتها في ذلك، والأجر يستحقه الموظف مقابل القيام بما يقدر عليه من العمل المكلف به خلال ساعات الدوام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة