هل يتصدق على الفقير إذا ثبت أنه يقتني الكماليات

0 254

السؤال

لي صديق مريض وفقير أتصدق عليه من الحين للآخر ببعض المال من راتبي الشهري و ليس من مال مدخر. ولكني لاحظت عندما زرته في بيته أنه مقتن لأشياء تعتبر من الكماليات كالستائر واللاقط الهوائي الرقمي والتلفاز... فهل يجوز ان أواصل التصدق عليه بنية الزكاة أم يجب علي التحري.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الصدقة التي تتحدث عنها هي الصدقة الواجبة فإنها لا تجب في الراتب الشهري إلا بشروط سبق أن بيناها، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 1303.

وإذا تقرر وجوب الصدقة، سواء كانت راتبا أو غيره، فالواجب أن لا تعطى إلا لأحد مصاريفها، وقد بيناهم من قبل، فراجع فيهم فتوانا رقم: 27006.

وإذا دفعت الزكاة لمستحقها فإنها تسقط عن الدافع لها ولو كان الفقير يجعلها في الكماليات من الأمور.

وإن كنت تقصد صدقة التطوع فليس من شك في أنه من الأفضل أن تعطيها للمحتاجين من الفقراء والمساكين، ونحوهم...، مع أنه لو قدر أن وقعت صدقتك عند من ليس أهلا لها كالغني مثلا، فإنك تكون مأجورا على ذلك أيضا. فقد عقد الإمام مسلم بابا فقال: باب: ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها، وجاء تحت هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، قال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته ووضعها بيد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، قال: اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، وعلى غني، وعلى سارق، فأتي فقيل له: أما صدقتك، فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. متفق عليه.

فالحاصل -إذا- أن الشخص الذي كنت تعطيه صدقتك إذا كان فقيرا فإنه مصرف لها على كل حال، وإن كان غنيا فلا يصح أن تعطى له الزكاة الواجبة. ويصح صرف صدقة التطوع له وليس هو الأفضل.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة