الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استخدام التبرعات المخصصة لاحتياجات رمضان قبل قدومه

السؤال

إذا حصلت على مبلغ صغير لاحتياجات رمضان، وكنت بحاجة إليه قبل بداية رمضان. فهل يمكنني استخدامه قبل رمضان، أم يجب صرفه في رمضان فقط؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلكِ التصرف في المبلغ بالأكل قبل رمضان، إلا لو كان غرض الدافع هو الانتفاع بالأكل في رمضان فقط، وليس مطلق المواساة والإعانة، فحينئذ ليس لك الانتفاع بالمبلغ بالأكل في غير رمضان.

وذلك؛ لأن مراعاة غرض المتبرع لازمة، على الراجح من أقوال العلماء.

والأصل في هذا، ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرّم حلالاً، أو أحلَّ حرامًا. أخرجه البخاري تعليقًا، وأخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وروى مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. اهـ.

جاء في حاشية العدوي على شرح الخرشي: من ‌وهب ‌لرجل ‌شيئًا ‌يستعين ‌به على طلب العلم، فلا يصرفه إلا في ذلك. اهـ.

وقال النووي في روضة الطالبين: أعطاه درهمًا وقال: ادخل به الحمام، أو دراهم، وقال: اشتر بها لنفسك عمامة، ونحو ذلك.

ففي فتاوى القفال: أنه إن قال ذلك على سبيل التبسط المعتاد، ملكه، وتصرف فيه كيف شاء، وإن كان غرضه تحصيل ما عينه لما رأى به من الشعث، والوسخ، أو لعلمه بأنه مكشوف الرأس، لم يجز صرفه إلى غير ما عينه.
قلت: وقال القاضي حسين في الفتاوى: وهل يتعين؟ يحتمل وجهين
. اهـ.

وفي مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى للرحيباني: ويتجه: لو دفع إنسان نحو تمرة لصائم ليفطر عليها.
وكذا نحو ثوب لفقير ليلبسه، تعين مدفوع له، أي: لمستحق قبضه، فلا يستعمله المستحق في غير ما دفع لأجله، إلا لغرض أعلى مما قصد الدافع استعمال مدفوع به، كإطعام مستحق التمرة لصائم آخر أحوج منه لأكلها، أو إلباسه الثوب لفقير أحوج منه، لكونه عريانًا.
وهذا الاتجاه فيه ما فيه، إذ مقتضى قواعدهم أن من ملك شيئًا، ملك التصرف فيه كيف شاء، ولا يلزمه مراعاة قصد الدافع، وهذا المستحق لما ملك، قبض نحو التمرة، أو الثوب، إن شاء استعمله بنفسه، وإن شاء وهبه لغيره. فإلزامه باستعماله ذلك بنفسه، تحكم
. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني