حكم توكيل الغير ليقوم بالعمل المنوط به بسعر أقل

0 235

السؤال

أعمل في مجال شبكات المعلومات وعندما يطلب أحدهم مني أن أقوم بإنشاء شبكة معلومات في مكان معين أقوم بطلب عرض أسعار وكميات ومقايسة من أشخاص يعملون في نفس المجال وبعدها أتحقق من معقولية الأسعار ثم أقدم هذه الأسعار إلى الشخص الطالب بعد أن أضع هامش ربح لنفسي سواء على البضاعة أو على أتعاب الإنشاء وعند الموافقة على العرض يذهب الأشخاص الذين قدموا لي العرض لتنفيذ الشبكة وأقوم أنا بالإشراف الفني عليهم وبعد الانتهاء أستلم المبلغ المتفق عليه مع الطالب ثم أسلم بعد ذلك العمال أجورهم وأخذ أنا هامش ربحي، فهل هذا مال حلال؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسائل في هذا العمل المطلوب منه يعتبر أجيرا مشتركا، والأجير المشترك يجوز له أن يقبل العمل ثم يكلف غيره ليقوم بتنفيذه بسعر أقل ليأخذ هو الفارق بين السعرين ولو لم يقم بعمل في المعقود عليه، جاء في كشاف القناع: وإذا تقبل الأجير عملا في ذمته بأجرة.. فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها أي من أجرته. انتهى.

ولكن يشترط في  هذا الجواز شرطان:

الأول: أن يلتزم شروط المستأجر في جودة العمل ونحو ذلك.

الثاني: أن لا يكون المستأجر اشترط قيام الأجير المشترك بالعمل بنفسه دون غيره، وتقوم القرائن والعرف مقام الشرط.

جاء في القواعد لابن رجب: العقد الوارد على عمل معين إما أن يكون لازما ثابتا في الذمة بعوض كالإجارة، فالواجب تحصيل ذلك العمل ولا يتعين أن يعمله المعقود معه إلا بشرط أو قرينة تدل عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة