حكم عمل الأجير الخاص لمصلحة نفسه أثناء الدوام الرسمي

0 292

السؤال

أنا أعمل في شركة تعمل في مجالين الأول تعليم الكمبيوتر بكل مجالاتهوالثاني فرع لتصميم المواقع على الإنترنت، أما أنا فأعمل كمحاضر في القسم التعليمي لتعليم مبادئ الكمبيوتر (بعيدا كل البعد عن تصميم المواقع)، وقبل أن أعمل لدى هذه الشركة كنت أعمل كمصمم مواقع إنترنت وأتقاضى أجرا من أصحاب هذه المواقع كزبائن خاصة بي، أي أنني أعمل في هذا المجال منذ فترة بعيدة، أما الآن فعملي كمحاضر لا دخل له بتصميم المواقع، المشكلة أن أحد الطلبة الدارسين عندي طلب مني أن أصمم له موقعا على الإنترنت، فهل يعتبر ذلك حراما أم لا، وإذا افترضنا أن نفس الطالب حاول أن يصمم نفس الموقع لدى الشركة التي أعمل بها قبل أن يعرض علي هذا الأمر ثم لم يتفقوا على التكلفة حيث كانت باهظة فهل يعتبر قبولي لتصميم هذا الموقع حراما أيضا أم لا، وإذا كان أحد زملائي في قسم التدريب هو من طلب مني هذا الأمر (عمل موقع لأحد الطلبة عندي) فهل يكون حراما، أرجو الإيضاح لأن بعض المقربين قد أفادوا بأن أي مال سوف أتقاضاه سوف يكون حراما لأنني ما كنت لأعرف هذا الطالب إلا من خلال الشركة، وأرجو أيضا إيضاح أمر آخر هل لو كان أحد زملائي الذين كانوا يعملون لدى فرع التصميم منذ فترة (في قسم المبيعات) وقد ترك العمل الآن، هل لو طلب مني أن يوفر هو المواقع (الزبائن) وأنا أعمل على تصميمها، فهل يجوز أم لا، وهل لو لم أكن أعمل لدى هذه الشركة لكنت دخلت فى هذا الجدال أم أن الأمر سواء؟ وشكرا جزيلا.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز للأجير الخاص أن يعمل لنفسه أثناء الدوام الرسمي إلا بإذن صاحب العمل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأخ السائل يعتبر في عمله في الشركة المذكورة أجيرا خاصا، ومنافع الأجير الخاص في وقت الدوام الرسمي ملك للشركة فلا يجوز له أن يعمل في أثناء هذا الوقت لمصلحة نفسه لا سيما في ما يعود بالضرر على الشركة.

جاء في كشاف القناع: فإن عمل الأجير الخاص لغير مستأجره وأضر بالمستأجر فله أي المستأجر قيمة ما فوته من منفعته عليه بعمله لغيره... انتهى.

وعليه إذا كان السائل يعقد الصفقة مع الطالب في أثناء عمله بالشركة فهذا غير جائز لأنه يضر بالشركة، كما هو ظاهر، وراجع حكم هذا في الفتوى رقم: 94111.

وأما إن جاءه الطالب أو غيره خارج دوامه وطلب منه أن يصمم له موقعا فلا مانع سواء كان هذا الشخص قد سبق له أن ساوم الشركة أم لا، بشرطين: أن لا يكون حصل ركون من الطرفين في المساومة لحديث: لا يسم المسلم على سوم أخيه. متفق عليه. وهذا عام في البيع والإجارة بشرط الركون وعدم الأذن، جاء في كشاف القناع: سوم إجارة يحرم بعد سوم أخيه والرضا له صريحا. انتهى.

الثاني: أن لا يعلم المصمم أو يغلب على ظنه أن هذا الشخص يستعمل الموقع في المحرمات، فإن علم أو غلب على ظنه لم يجز أن يعمل له هذا التصميم لدخول ذلك في الإعانة على الإثم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة