زكاة المال المكتسب من الوساطة في بيع أرض فيها ركاز

0 172

السؤال

شخص توسط في بيع أرض على أساس أنه يوجد فيها دفائن ذهبية غير إسلامية وهو لم ير شيئا من هذا ولم يأخذ نصيبا من هذه الدفائن ولكنه تلقى مبلغا من المال لقاء وساطته هل تجب عليه زكاة ركاز أم زكاة نقود؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الشخص المذكور لا يطالب بزكاة ما حصل عليه من مال مقابل عمله إلا إذا حال عليه الحول عنده وهو نصاب من العملات المتعامل بها حاليا هو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب أو 590 جراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر أي 2.5% وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها:63455، 102422،  70436.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة