مسائل في عقود الإجارة الطويلة الأمد غير محددة المدة

0 349

السؤال

استأجر والدي منذ ستين سنة محلا مساحتة 4متر في 8 متر في موقع على الشارع الرئيسي بقصد استخدامه ورشة إصلاح الكاوتش بإيجار 25 قرش واستمر هذا الحال حتى عام 1993 حيث انضم شريك مع والدي وتكونت شركة تضامن بنفس النشاط وفي عام 2001 توفي والدي والت هذه الشركة للورثة وبها الشريك المتضامن وتوفي أيضا صاحب العقار قبل والدي بمعنى أن أطراف العقد قد ماتوا وكما كان معروفا لدينا من سنين أن الإيجار مشاهرة أي مدى الحياة ثم انتقل للورثة من الجانبين والآن يطالب أصحاب العقار إخلاء هذا العقار وتسليمه لهم بحجة ان العقد الأصلي مخالف للشرع لأنه غير محدد بمدة معينة وفي المقابل يطالب الشريك المتضامن وهو مفوض في إدارة العمل والتجارات الورقية والقانونية في مقابل حصوله على نصف إيراد الشركة _يطالب هذا الشريك يدفع مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه له من أصحاب العقار لأنه سيبحث عن مكان آخر يمارس فيه نشاطه علما بأن الايجارات مرتفعة جدا عن ذي قبل وبالتالي فإن أصحاب العقار يمكنهم تأجير العقار بألف جنيه فور إخلائه.
السؤال هو 1-إذا كان العفد شريعة المتعاقدين حيث وافق المالك بمحض إرادته على إيجار المحل ب25 قرش وكان مبلغا كبيرا جدا يومها فأين التعارض مع الشرع في ذلك؟
2-من المعروف أن أحل الأموال أموال الميراث وقد آلت هذه الشركة للورثة فهل على ذنب من استمرار هذه الشركة بالوضع القائم؟
3-أصحاب العقار يعرضون علي مبلغ 15 ألف جنيه وذلك بشراء حصتى في شركة التضامن فهل يكون هذا المبلغ حلالا خاصة وأن المعدات والمكينات التي دخلت شركة التضامن يقدر ثمنها ب80 ألف جنيه وتم استهلاكها في العمل وتبديد جزء منها عن طريق شريك التضامن.
4-هل من حقي أن أطلب مبلغ زيادة عن ال15 ألف جنيه من أصحاب العقار مقابل شرائهم نصيبي من شركة التضامن؟
5-هل يمكن أن أعتبر أي مبلغ استلمته مقابل هذه الشركة هو مقابل استهلاك معداتي؟
وجزاكم الله خيرا، أرجو الرد .

الإجابــة

الخلاصة:

 عقود الإجارة الطويلة الأمد والتي لا تحدد فيها مدة معلومة تعتبر إجارة باطلة، ولا حق للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة إلا برضى المالك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي جواب هذا السؤال مسائل منها:

المسألة الأولى: مقولة العقد شريعة المتعاقدين ليست على إطلاقها، فكل عقد أو شرط خالف كتاب الله تعالى فهو باطل وإن تراضى الطرفان عليه؛ فالتراضي لا يحل الحرام.

الثانية: أجمع العلماء على أنه في إجارة الدور والمنازل يجب أن تكون المدة معلومة.

جاء في المغني: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل جائز، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة.

وبهذا تعلم أنه لو حصل تراض على تأبيد الإجارة فلا عبرة به لمخالفة الشريعة، فكيف إذا كان هذا بدون رضى من المالك.

الثالثة: يجب على الورثة تسليم العقار إلى المالك فورا، وليس لهم حق في البقاء في ملكه إلا بإذن منه وعلى الوجه المشروع في الإجارة.

الرابعة: إذا أراد صاحب العقار أن يشتري من الورثة ما يملكون من المعدات والأجهزة في المحل فلا مانع والثمن حسب التراضي.

الخامسة: لا يحل للورثة أو للشريك في الورشة مطالبة صاحب العقار ببدل خلو، وعليهم إخلاء العقار مجانا؛ وإلا كانوا في حكم المغتصبين، وراجع قرار المجمع الفقهي في هذا المجال في الفتوى رقم: 79384.

السادسة: الشركة بين والد السائل وشريكه بطلت بموت والده، جاء في المغني: الشركة من العقود الجائزة وتبطل بموت أحد الشريكين.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة