حكم تأجير مرآب المسجد لمن يستخدمه كمقهى

0 319

السؤال

الحمد لله رب العالمين... نحمده حمد الشاكرين نشكره شكر الحامدين والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين..عندنا مسجد بمدينة وزان المغربية له مجموعة من المرافق ومن بينها مرآب اكتراه أحد التجار ويريد استغلاله كمقهى، فهل يجوز شرعا لهذا الشخص مزاولة هذا النشاط التجاري بهذا المرآب، علما بأن السلطة الوصية من حقها الرفض أو الترخيص له، وهل تثبيت الصحن اللاقط "البرابول" لهذه المقهى فوق سطح المسجد أو أحد مرافقه عمل مقبول من الناحية الشرعية؟ وجزاكم الله خيرا.. وأطال عمركم في خدمة الدين والمسلمين.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

ننصحكم بإبعاد المقهى واللاقط الهوائي عن حرم المسجد على العموم، وإذا كانا يتسببان في التشويش أو جلب الحرام حرم الترخيص لهما مطلقا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه  {الحج:30}، وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب {الحج:32}، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت هذه المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. والذي بنيت إنما هو ذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن... كما صح في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولذلك ينبغي تجنيب المساجد المقاهي والصحون الهوائية لأنها غالبا ما تكون وكرا لتجمع السفهاء ومظنة للغط والتشويش.. والتقاط القنوات الفضائية التي تبث الحرام، فإذا كان المحل سيستخدم في مثل هذا فلا تجوز مجاورته للمسجد، ولا يجوز لكم السماح بذلك لما في ذلك من عدم احترام المسجد ومن التشويش على رواده من المصلين... فينبغي تنزيه المسجد عن مجاورة أماكن اللهو والفساد.. وعلى من استأجر المرآب أن يستخدمه فيما وضع له أصلا، أو فيما هو مباح شرعا، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 70052، 33214، 74708.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة