الطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية الزوج

0 266

السؤال

أنا متزوج منذ 7 أشهر وزوجتي عنيدة وكانت تهددني أنها ستذهب إلى مشوار غصبا عني مع أخيها، فقلت لها تكوني طالقا لو خرجت برة باب المنزل وأنا لا أعلم إن كانت النية للتهديد، وأنا أقصد هذا المشوار وحصل خلاف آخر وقالت لي سوف أذهب مع أخي بدون علمك، فقلت لها لو ذهبت أنا حالف من قبل بالطلاق لو ذهبت بدون علمي فخافت، فقط قالت لي أنا ذهبت للبقالة لكي أشتري أرزا، فماذا افعل فقط كانت نيتي للحاجات الكبيرة وليست الصغيرة لكي لا تفعل أي شيء بدون أخذ إذني .
2- وما معني أن لفظ لفظ الطلاق لمرة واحدة وقلت أنت طالق كيف أرجعها لو نطق لمرة واحدة ، أرجو الرد.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

ما ذكرته تعليق لطلاق زوجتك على خروجها دون إذنك، لكن إن كنت قصدت نفس اللحظة أو ذلك اليوم أو الخروج البعيد فإنها لا تطلق بغير ذلك كخروجها لمحل جانب البيت، فالعبرة بنيتك في ذلك، وما تقصده من يمينك، وأما قصد التهديد والمنع فلا اعتبار له عند الجمهور، وأما من طلق زوجته طلقة واحدة فله مراجعتها قبل انقضاء عدتها بقوله راجعتك ونحوها، أو بفعل كوطئها مع نيته المراجعة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتعليق الطلاق يرجع فيه إلى نيتك وبساط يمينك، هل قصدت تعليق الطلاق والمنع في وقت معين أو على صفة معينة، فلا يتناول التعليق غير ذلك، أو قصدت مطلق الزمن وكل أنواع الخروج فيقع الطلاق بمجرد حصول المعلق عليه من ذلك.

وبناء عليه، فإن كنت قصدت بقولك (تكوني طالقا لو خرجت برة باب المنزل) نفس اللحظة أو ذلك اليوم أو الخروج البعيد فلا يقع الطلاق بغير ذلك، وأما لو كنت قصدت أنها لا تخرج دون إذنك مطلقا في ذلك اليوم أو ما بعده أو لكل حاجة فيقع عليها الطلاق متى ما خالفت أمرك وذهبت دون إذنك. وعلى ما ذكرت من قصدك للحاجات الكبيرة والخروج البعيد فإن الطلاق لا يقع بخروجها للبقالة ونحوها مما هو قريب لعدم تناول تعليقك لذلك، وأما حكايتك لما سبق منك من صدور يمين الطلاق فهو تخويف بما كان وليس إنشاء لليمين على الظاهر، فالمعتبر هو نيتك عند تلفظك باليمين الأولى على ما بيناه سابقا.

وأما قصدك للتهديد وغيره فإنه لا اعتبار له عند جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بأن من قصد التهديد بمثل ذلك لا يقع عليه الطلاق إن حصل ما حلف على عدمه وتجزئه كفارة يمين فحسب، وقول الجمهور أقوى وأحوط. وأما لفظ الطلاق للزوجة مرة واحدة بنحو أنت طالق فيقع به الطلاق وتصح مراجعتها قبل انقضاء عدتها بالقول نحو راجعتك وأعدتك للعصمة ونحوها، وكذا بالفعل كأن يطأها بنية الرجعة، ولا يشترط للرجعة عقد جديد ولا شهود.

وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 30719، 63777، 11200.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة