حكم تكليف الموظف بمهمات وهمية

0 204

السؤال

أخي الكريم أنا مهندسة موظفة في دائرة حكومية والدوام ينتهي في الساعة الثالثة ولكن في قسمنا نحن نضطر إلى الخروج في مهمات إلى مناطق مجاورة، وقد تصل الساعة إلى الثانية عشرة ولا تجد أحدا في القسم وعندما لا نخرج في مهمات تقوم رئيسة القسم بإعطائنا مهمات وهمية في أغلب الأحيان للانصراف وعدم التعرض للمساءلة، فما حكم ذلك بالنسبة لي علما أننا لدينا نظام مناوبات في القسم والتي عليها المناوبة تبقى.
وسؤالي الثاني أحيانا نقوم بكتابة مهمات وهمية من الصباح لعدم وجود عمل لدينا وننصرف في الحادي عشرة مثلا فما حكم ذلك.
وثالثا: إذا كان فعلي هذا حراما فما حكم راتبي الذي قبضته علما أنني حديثة العهد بالوظيفة أي أنني لم أكمل 6 أشهر.

الإجابــة

الخلاصة:

يجب على العالمين في أي قطاع كان وخاصة في القطاع العام مراعاة الأمانة التي اؤتمنوا عليها بالعمل حسب تعليمات الجهات التي يتبعونها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الموظفين في الدوائر الحكومية يعتبرون أجراء مؤتمنين ويتقاضون أجورا مقابل قيامهم بالأعمال المنوطة بهم، فعلى هؤلاء أن يؤدوا عملهم على أحسن وجه، وأن يلتزموا بالعقود والشروط المتفق عليها مع هذه الدوائر؛ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة:1} ولحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.

 وإذا كان يوجد مسؤول في هذه الدوائر يسيء استعمال منصبه ويتجاوز صلاحياته ويفعل ما ليس مخولا بفعله فلا يجوز للموظفين طاعته في ذلك ولا متابعته على أخطائه؛ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.{المائدة:105}، ومن الهداية إنكار المنكر بحسب الطاقة.

وعليه، فإذا ترك الموظف عمله وخرج قبل انتهاء مدة العمل بدون إذن من شخص مخول بالإذن فإنه لا يستحق من الأجرة إلا بقدر ما عمل، وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 19755 ، وراجعي في حكم عمل المرأة كمهندسة الفتوى رقم: 5807.

والله أعلم.    

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة