السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:ما حكم الإسلام في فتاة ترفض الزواج وتعارض الأهل بهذا الموضوع دون سبب سوى أنها تريد شابا تعرفه من قبل فقط ليكون زواجها كفتيات عصرها هذا؟ (علما بأن الأهل لم يقوموا بإرغامها بالرغم من مجيء الخطاب الذين يرتضون دينهم وخلقهم وهي أيضا لم تجد أي شخص يناسبها حتى الآن).
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج الموفق الناجح هو الذي يقوم على أسس ودعائم دعا إليها الشرع وحض عليها.
وقد حث الشرع على اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين، كما حث كذلك على تزويج من يرتضى دينه وخلقه من الشباب.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه.
وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" رواه الترمذي.
والزواج إذا قام على هذه الدعامة علم كل واحد من الشريكين حق صاحبه عليه، وخاف الله فيه، وبذلك تكون بينهما المودة والسكن والرحمة.
ولا يجوز للفتاة أن ترفض ذا الدين والخلق بحجة أنها لم تعرفه من قبل، كما يفعل ذلك فتيات عصرها، فإن هذا من المفاسد العظيمة التي انتشرت في أوساط المسلمين، لأنه بهذا التعارف يحدث كثير من المنكرات كالنظر المحرم، والخلوة، والحديث، وغير ذلك.
وإذا تقدم للفتاة من يخطبها سأل أهلها عن دينه وخلقه وتعامله، فإن رضي ذلك منه صلت الفتاة صلاة الاستخارة، ولا حرج إن رفضته بعد ذلك، لعدم ارتياحها له بعد أدائها تلك الصلاة، ما لم يتكرر منها الرفض تكررا ملحوظا.
وانظر الجواب رقم: 6253.
ولكن لا يجوز أن يكون أساس الرفض والرد هو عدم معرفتها به كما يفعل كثير من الفتيات، وصدق الله تعالى إذ يقول: (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون) [الأنعام:116].
كما لا ينبغي للفتاة أن تعلق نفسها بالزواج من رجل ربما جاءها، وربما انصرف عنها، ولا يجوز بحال أن تقيم علاقة معه على أمل الزواج منه.
والله أعلم.