السؤال
طلبني أحد الإخوة المسلمين المقيمين في بلدي ومتزوج أيضا من نفس بلدي وله أولاد وقد عاش في بلدي لمدة 12 عاما وهي أكثر من المدة التي يحق له فيها أن يحصل على الجنسية ولكنه لسبب أو لآخر لم يستطع الحصول على الجنسية فطلب مني مساعدته في استخراج حكم شرعي بأنه من مواطني بلدي حتى يضمن استقراره بجانب أولاده وزوجته، وهذا لا يمكن إلا إذا أحضرنا شهود زور فهل يجوز ذلك، مع العلم أن حاجته للجنسية شديدة حيث إنه مهدد بمفارقة أولاده إذا لم يحصل عليها. فهل يجوز ذلك لمنفعة أخي المسلم؟ والله الموفق.
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
تحريم شهادة الزور إلا لضرر معتبر لا يمكن تفاديه إلا بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتحرم شهادة الزور وهي من أكبر الكبائر لما في الحديث الذي روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يقولها حتى قلنا ليته سكت.
فإن كان الرجل المذكور لا تلحقه مضرة إن سافر إلى بلد مسلم فيتعين عليه ترك هذا والذهاب لبلد مسلم يعيش فيه مع أولاده بين المسلمين، وأما إن لم يمكنه ذلك بأن خاف ضررا معتبرا يلحقه أو لم يجد بلدا يستقبله فالأولى أن تساعدوه في حصول ما ذكرتم أنه استحقه من الحصول على الجنسية.
ولا تجوز شهادة الزور إلا إن كانت هناك ضرورة معتبرة ولم يمكن تفادي ذلك من الضرر إلا بالشهادة بها.
والله أعلم.