الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

يطلب في بلدنا عند إرادة شهادة الإرث -في الوالد مثلا- أن تُحضِر 12 شاهدا، فإن كان المتوفى توفي قديمًا، فهل يجب أن يكون كل شاهد قد حضر جنازته من قبل، أم يكفي علمه بالوفاة؟ وهل يأثم من شهد وهو لم يحضر الجنازة؟ وهل تعد شهادته شهادة زور؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن شاع خبر وفاة هذا الوالد، واستفاض في الناس، وسُمِع ذلك من جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب؛ فالشهادة بوفاته تعرف بشهادة التسامع، أو الاستفاضة، وهي جائزة، قال الخرقي في مختصره: وما تظاهرت به الأخبار، واستقرّت معرفته في قلبه، شهد به، كالشهادة على النسب، والولادة. اهـ.

وقال ابن قدامة في المغني: هذا النوع الثاني من السماع، وهو ما يعلمه بالاستفاضة، وأجمع أهل العلم على صحة الشهادة بها في النسب، والولادة... واختلف أهل العلم فيما تجوز الشهادة عليه بالاستفاضة -غير النسب، والولادة-، فقال أصحابنا: هو تسعة أشياء. اهـ.

وذكر منها: الموت. ونقل موافقة الشافعية، والحنفية في ذلك، ولم يذكر فيه خلافًا.

وجاء في الموسوعة الفقهية: الاستفاضة مستند للشهادة، يستند إليها الشاهد في شهادته؛ فتقوم مقام المعاينة في أمور معينة يأتي بيانها؛ ولذلك يطلق عليها الفقهاء: "الشهادة بالاستفاضة"، ويطلقون عليها أيضًا: الشهادة بالسماع، أو بالتسامع، أو بالشهرة، أو بالاشتهار، وهم في كل ذلك يقصدون الشهادة بسماع ما شاع واشتهر بين الناس.

ويقول عنها ابن عرفة المالكي: "شهادة السماع لقب لما يصرح الشاهد فيه بإسناد شهادته لسماع غير معين"، ويقول عنها بعض الحنفية: الشهرة الشرعية. اهـ.

وجاء فيها أيضًا: اختلفت أقوال الفقهاء في الأمور التي تثبت بها الشهادة بالتسامع، لكنهم يتّفقون في جوازها: في الموت، والنكاح، والنسب. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني