السؤال
أنا بالجامعة، والحضور يكون بكتابة الأسماء، ويقوم بعض زملائي بكتابة الزملاء غير الحاضرين، والجامعة على علم بذلك، لأن أعداد الطلاب الحاضرين أقل من العدد المكتوب في الورقة، والدكتور المشرف على أسمائنا، والموكل من إدارة الجامعة يرى الفرق بين عدد الطلاب الحاضرين والعدد المكتوب، ولكنه يمضي بالموافقة على العدد المكتوب، ويقوم بتسليمه لإدارة الجامعة، فهل يعد ذلك من شهادة الزور؟ وما حكمها، وكفارتها إن كانت كذلك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز كتابة اسم الطالب الغائب في قائمة الحاضرين، فهذا من قول الزور، والغش المحرم، قال تعالى: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج:30}.
وفي الحديث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى، يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور. أخرجه البخاري، ومسلم.
وفي الحديث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. أخرجه مسلم.
وفي صحيح ابن حبان: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر، والخداع في النار.
جاء في شرح المحلي على منهاج الطالبين: يعزر في كل معصية لا حد لها، ولا كفارة، كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج، وسرقة ما دون النصاب، والسب بما ليس بقذف، والتزوير. اهـ.
قال قليوبي في حاشيته: قوله: والتزوير - هو محاكاة خط الغير. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: التزوير اصطلاحا: كل قول، أو عمل يراد به تزيين الباطل حتى يظن أنه حق، سواء أكان ذلك في القول كشهادة الزور، أم الفعل كمحاكاة الخطوط، أو النقود بقصد إثبات الباطل. اهـ.
وفيها أيضا: يقع التزوير كذلك بمحاكاة خط القاضي، أو تزوير توقيعه... وهذه الأنواع من التزوير هي من التزوير المحرم، وهي داخلة في عموم قوله -صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. اهـ.
والزعم بأن إدارة الجامعة، أو المدرسين يقرون التزوير لا يبيحه، ولا يرفع شيئا من إثمه، والواجب التوبة إلى الله من ذلك بالندم، والإقلاع، والعزم على عدم العودة، وليس هناك كفارة خاصة للتزوير، والغش.
والله أعلم.