توثيق النكاح وحكم تزويج المرأة نفسها بإذن وليها

0 189

السؤال

أنا أرملة منذ 15 سنة وعمري الآن 36 سنة أخاف من الله ولا أفعل الحرام ولدي مشاكل كثيرة تخص أوراقي الثبوتية تمنعني من الزواج في المحاكم الشرعية وهذا الأمر أعاني منه من سنين ولا أدري إلى متى سيظل هذا الحال لأن الأمور بالمحاكم تأخذ سنين كما تعلمون ضاعت علي فرص كثيرة للزواج وتعلم أننا في زمن فتن وأنا أمسك على ديني بصعوبة شديدة ولا حل أمامي الآن سوى الزواج العرفي حتى تنحل أموري التي لا أعلم كم سنة ستستمر. أنا أعلم أن من شروط الزواج الولي والمهر وشاهدي عدل سؤالي إذا توافرت هذه الشروط هل يصح العقد العرفي حيث إني أعيش في بلد ووالدي في بلد آخر وأنا لا أستطيع أن اذهب إليه ولا هو يستطيع أن يأتي وهو يعلم ظروفي هذه كلها وقد استأذنته بالهاتف في ذلك فوافق هل أستطيع أن أتزوج هذا الشخص عرفيا بعد أخذ الإذن من والدي حيث إن والدي وكلني في نفسي.وإذا كان الجواب نعم هل يشترط أن يكون الزواج على يد شيخ؟

الإجابــة

 

خلاصة الفتوى:

 لا يصح أن تتولى المرأة عقد النكاح ولو بإذن وليها، ولا يصح توكيلها بذلك، ويصح لوليها أن يوكل من تتوفر فيه شروط تولية العقد، ولا يشترط لصحة العقد توثيقه بالمحكمة أو كونه على يد شيخ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فليس من شروط صحة الزواج توثيقه في المحاكم الشرعية أو كون العقد على يد شيخ (مأذون)، وإنما ذلك من الأفضل حفظا للحقوق، ولكن من شروط صحته وجود الولي وشاهدي عدل، ولا يكفي علم الولي أو إذنه بالنكاح، بل يلزم إما مباشرته للعقد وتوليه ذلك، وإما توكيله من ينوب عنه ممن تتوفر فيه الشروط اللازمة لذلك وهي هنا الإسلام والعقل والذكورة والبلوغ و الرشد (القدرة على معرفة الكفء ومصالح النكاح)، ولا يصح توكيل المرأة في تولي العقد ؛ لأنها لا يجوز لها مباشرته أصلا.

قال ابن قدامة في الكافي في فقه الإمام أحمد: شرائط النكاح وهي خمسة . أحدها : الولي ، فإن عقدته المرأة لنفسها ، أو لغيرها بإذن وليها ، أو بغير إذنه لم يصح ، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي قال أحمد ويحيى: هذا حديث صحيح ........إلى أن قال: ولأن المرأة غير مأمونة على البضع ، لنقص عقلها ، وسرعة انخداعها ، فلم يجز تفويضه إليها ، كالمبذر من المال ، بخلاف العبد ، فإن المنع لحق المولى خاصة ، وإنما ذكر تزويجها بغير إذن وليها( يعني حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) ؛ لأنه الغالب، إذ لو رضي لكان هو المباشر له دونها .اهـ

 كما لا يكفي عند كثير من الفقهاء أن يتم العقد عن طريق الهاتف والنت ونحو ذلك، بل يلزم حضوره فإن لم يحضر فله التوكيل كما سلف ، وكذلك حضور الشهود، وما ذاك إلا ليؤمن التدليس؛ ولعظم هذا الميثاق الغليظ - كما أسماه الله تعالى- احتاط الشرع له هذا الاحتياط.

وعلى ما سبق فالأمر سهل وما على وليك إلا أن يوكل من يصح له تولي عقد النكاح من الموجودين في المكان الذي تقيمين فيه فيعقد لك ويتم النكاح.

وللفائدة راجعي الفتاوى: 5962، 13604، 44492 ،1766.

والله اعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة