الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم النكاح مع وجود احتمال للطلاق في المستقبل

السؤال

أنا مقيم في ألمانيا، وعمري 32 عامًا، وقد تعرّفت على امرأة أرملة، تبلغ من العمر 41 عامًا، ولديها بنتان، وتُكبرني سنًا، واتفقنا على عقد زواج شرعي، ونعلم مُسبقًا أن هناك احتمالًا كبيرًا للانفصال في المستقبل من دون تحديد موعد معين.
ومن بين الأسباب التي قد تؤدي إلى ذلك اختلاف رغباتنا؛ فأنا أرغب في إنجاب أطفال، بينما هي لا ترغب في ذلك. بالإضافة إلى ذلك، هناك احتمال مغادرتي ألمانيا بعد حصولي على الجنسية، علمًا بأن الحصول عليها سيتم عبر عملي وليس له علاقة بهذا الزواج، أي أن الهدف من الزواج ليس الحصول على أوراق، وإنما لحفظ النفس من الوقوع في الحرام، والابتعاد عن الزنا، بسبب كثرة المغريات الموجودة. فهل يُعتبر هذا الزواج جائزًا شرعًا؟ مع العلم أنني أعيش في ألمانيا، ولا يمكنني التوجه إلى دار الإفتاء للحصول على فتوى مباشرة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا استوفى الزواج شروطه، وأركانه، كالإيجاب من الولي -أو وكيله-، والقبول من الزوج -أو وكيله- في حضور شاهدين؛ فالزواج صحيح شرعاً، ولا يمنع صحته مجرد وجود احتمال للطلاق في المستقبل.

قال ابن عبد البر -رحمه الله- في التمهيد: قال مالك: وليس على الرجل إذا نكح أن ينوي حبس امرأته، وحبسه ‌إن ‌وافقته، ‌وإلا ‌طلقها. انتهى.

وقال ابن تيمية -رحمه الله-: ولو نوى أنه إذا سافر ‌وأعجبته ‌أمسكها وإلا طلقها، جاز ذلك. انتهى من مجموع الفتاوى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني