مسائل حول بيع المرابحة للآمر بالشراء

0 297

السؤال

أرجو التكرم بالرد على استفساراتي في البيع المسمى "المرابحة للآمر بالشراء" والذي يمكن تمثيله بشخص اشترى سيارة من شخص عن طريق البنك:
1- أنا بائع السيارة فهل يؤثر في صحة البيع أيهما وقع العقد أولا -أي العقد بيني (البائع) والبنك والعقد بين الآمر بالشراء والبنك.2- كون البنك سجل السيارة باسم الآمر بحيث تكون مرهونة لدى البنك حتى تكتمل الأقساط فهل هذا يعتبر قبضا معتبرا للسلعة وما هي كيفية قبض البنك للسلعة مع التمثيل بأمثلة مبسطة؟
3- قبل أن يتم البيع فما حكم كتابة الآمر بالشراء شيكات بأقساط معلومة تستوفي بعد البيع كضمان لإتمام البيع بين البائع والبنك.
4- ما حكم تأخير تسليم البائع ثمن السيارة بعد مدة من توقيع العقد وتكون عادة لإجراءات البنك الداخلية؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز للبنك بيع السيارة للعميل قبل دخولها في ملكه، وقبض السيارة يمكن حصوله بمعاينتها من أي شخص يوكله البنك على ذلك، ولا حرج في تأخير دفع ثمن السيارة إذا تمت حيازتها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

إن من أراد أن يشتري سيارة من البنك على النحو الوارد في السؤال فلا بد أن يشتريها البنك أولا، ثم يبيعها لمن أراد اشتراءها، لما أخرج أصحاب السنن عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك.

ثم كون البنك يسجل السيارة باسم الآمر بالشراء ويستبقيها مرهونة عنده حتى تكتمل الأقساط... ليس فيه من حرج، لأن للبنك أن يأخذ رهنا من المشتري ولا مانع من أن تكون السلعة المشتراة نفسها هي الرهن، وكيفية القبض بالنسبة للبنك تصح بتوكيله أي شخص ينوب عنه في ذلك، وفي ما يخص حكم كتابة الآمر بالشراء شيكات بأقساط معلومة تستوفي بعد البيع كضمان لإتمام البيع بين البائع والبنك، فلك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 62841.

وإذا سلمت السيارة للمشتري فلا حرج في تأخير تسلم البائع لثمنها، والمنهي عنه من ذلك إنما هو الكالئ بالكالئ، أي تعمير الذمتين، كما أن البنك إذا عاين السيارة وأمضى العقد عليها فإنها تدخل في ضمانه، ولو استبقاها البائع مرهونة حتى يتسلم ثمنها، وبالتالي لا يكون من حرج في تأخير ثمنها في هذه الحالة أيضا، لأن العامر من الذمتين هي ذمة البنك فقط، ومن ذلك يتبين لك أن تأخير تسليم الثمن لا حرج فيه، سواء كان سببه هو إجراءات البنك الداخلية أم غير ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة