التوبة من شهادة الزور ورد الحق إلى أهله

0 236

السؤال

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله
يرجى بيان حكم الشرع في هذه الحالة :
توفي عمي و ترك ثلاثة أبناء و زوجة واحدة و لازالت جدتي على قيد الحياة و نظرا للقواعد المعمول بها ببلدي فيجب أن يشهد شاهدين على أن الورثة هم المستحقون و لكني عند الشهادة وفقا لتوصية أبي لم أذكر وجود جدتي و هي كبيرة جدا بالسن تكاد تقترب من المائة عام والقيم عليها هو أبي و قد تنازل نيابة عنها عن إرثها بدون كتابة أو ما يشبه و قد قمت بالشهادة في المحكمة أنا و هو كشاهدين على توزيع الميراث و عند السؤال حلفنا بالله العظيم شهادة الحق و ذكر أبي أن أبناء عمي و زوجته هم المستحقون للميراث وعندما سألني القاضي هل يوجد أحد غيرهم فأجبت بالنفي .
هل في ذلك شهادة زور؟ و ما كفارتها ؟
يرجى الرد سريعا فالله أعلم كم من العمر متبقى لأوفي الكفارة إن وجدت أعانكم الله على فتوانا.

الإجابــة

الخلاصة:

شهادتكم أمام القاضي تعتبر شهادة زور، وتلزمكم التوبة إلى الله تعالى، وإعطاء جدتكم من الميراث الذي ضاع عليها بشهادتكم الكاذبة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشهادة الزور هي الشهادة بالكذب، ولا شك أن شهادتكم أمام القاضي بحصر الورثة فيمن ذكر من غير ذكر لجدتكم (أم المتوفى) تعتبر شهادة زور. ومن المعلوم أن شهادة الزور من كبائر الذنوب وأقبحها حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور {الحج:30} رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسنه الهيثمي في المجمع، وتزداد شهادة الزور قبحا إذا صاحبها اليمين الكاذب ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه يمين غموس، وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو تغمسه في نار جهنم والعياذ بالله، والواجب عليكم الآن التوبة إلى الله تعالى توبة صحيحة مستجمعة لشروطها من الندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها ثانيا ورد الحق الذي ضاع على جدتكم بتلك الشهادة الكاذبة وهو نصيبها من الميراث، وليس لأبيك الحق أصلا في التنازل عما لا يملك، وليس له توكيل فيه. واليمين الغموس لا كفارة فيها عند جمهور أهل العلم لأنها أعظم إثما من أن تكفرها كفارة وانظر الفتوى رقم:21337، والفتوى رقم: 35267، والفتوى رقم: 80005 .  

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة