بيع الصيدلي الدواء الممنوع من الدولة

0 272

السؤال

مشكلتي تبدأ من أنني درست الصيدلة وإن شاء الله سأفتح صيدلية عما قريب والدواء المباع أغلبه وطني ولكنني محتار في أمري 000هل أبيع دواء أجنبيا وهل هذا حرام ولكي أضعكم في الصورة فإن الدولة عندنا تمنع على الصيادلة بيع الدواء الأجنبي إلا ما قد تم استيراده وترخيص بيعه ويعاقب على ما أعتقد كل صيدلي باع دواء أجنبيا بحجة أنه ممنوع من قبل الدولة فعل ذلك وبحجة أنه يضر بالاقتصاد الوطني ومهرب وفي نفس الوقت يحتكر المسؤولون على هذا الأمر استيراد الدواء الأجنبي وبيعه ليستفيدوا هم فقط منه تلبية لمطامعهم الشخصية
الجانب الآخر من الصورة أن أغلب الصيادلة الذين يبيعون دواء أجنبيا يبيعونه دون علم أحد(إلا الزبائن طبعا) ومنهم من يبيع الدواء الأجنبي علنا بعد أن قام بتسوية الأمور مع المسؤولين000
فماذا أفعل أنا 000أهلي يقولون لي ليس حراما بيع الدواء الأجنبي وأنا محتار جدا ولا أدري ما أفعل
وهناك عدة تساؤلات تدور في رأسي إذا كان الدواء الأجنبي مطلوبا من قبل الناس المرضى فلماذا لا توفره الدولة بشكل طبيعي بحيث يمنعون هم عن أنفسهم احتكار بيعه ويمنعون عن الصيادلة بيعه بالخفاء ويفيدون المريض
ولماذا يكون بيع الدواء الأجنبي حراما وهو مفيد لصحة المريض000هل تجتمع كلمة مفيد مع كلمة حرام
وإذا قمت أنا ببيع الدواء الأجنبي فأنا سأبيع أصنافا قليلة حسب طلب المريض وليس بشكل كثير
صدقني إنني أخاف الله والحمد لله وأسعى أن يكون كل مالي صغيره وكثيره حلالا إن شاء الله
ولو أجاز لي الشرع بيع بعض أنواع الدواء الأجنبي فلن أقوم بزيادة سعره كما يفعل البعض
والآن هل أبيع بعض الأنواع المطلوبة من الدواء الأجنبي وهل حلال مالي أم حرام في هذه الحالة وأنا أريد أن أفعل كل ما يأمرني به الشرع وشكرا؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

من حق الدولة منع الناس بيع بعض السلع التي يعود بيعها وتسويقها بالضرر على اقتصاد المجتمع وإن كانت هذه السلع في نفسها مباحة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسألة ليست في حكم بيع الدواء الأجنبي في ذاته وهل هذا جائز أم لا؟ فالدواء الأجنبي يجوز بيعه وشراؤه وتناوله كالدواء الوطني ولا فرق ويشترط في الدواء عموما ألا يحتوي على مادة تسكر إذا تناولها المريض أو يسكر كثيرها. لحديث: ما أسكر كثيره فقليله حرام رواه الترمذي وأبو داود.

كذلك يشترط أن تكون هذه الأدوية صالحة للاستعمال حسب مواصفات وشروط الجهات المختصة ،  ولكن مسألة السائل في امتثال أمر الدولة التي تمنع بيع الدواء الأجنبي ، وهذا يعود إلى حق ولي الأمر في منع بيع بعض السلع إذا كان المنع يعود بالمصلحة على الناس ويدفع عنهم الضرر، وحيث تحققت هذه المصلحة فعلى الناس التزام هذا الأمر ولا يسوغ الخروج عليه كون البعض يحتال على هذا القانون.

وأما إذا لم تكن هناك مصلحة تجلب أو مفسدة تدفع من وراء المنع وإنما كان المنع من باب التعسف المحض الظاهر، فليس على الناس التزام ذلك ولهم أن يبيعوا هذه الأدوية . وننبه هنا إلى أنه لما كان شأن المصالح والمفاسد مما قد لا يدركه كل الناس فالذي ينبغي أن يقال هو منع بيع ما منع بيعه من قبل الدولة، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 64340.

وعلى كل حال فإذا خالف البائع وباع ما منعت الدولة بيعه من الأدوية الصالحة المباحة فالمال المكتسب من وراء ذلك حلال وإن كان قد يأثم بمخالفة أمر ولي الأمر الشرعي فيما تجب طاعته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة