السؤال
ماحكم الدوام أقل من الوقت المحدد في الوظيفة الحكومية مع العلم أن هذا لا يؤثر على العمل-وهل يمكن التصدق بفرق الدوام؟
ماحكم الدوام أقل من الوقت المحدد في الوظيفة الحكومية مع العلم أن هذا لا يؤثر على العمل-وهل يمكن التصدق بفرق الدوام؟
الخلاصة: لا يجوز للموظف الخروج وقت الدوام إلا بإذن صريح أو ضمني ممن هو مخول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن خالف الموظف العقد وداوم وقتا أقل من وقت الدوام المتفق عليه بدون إذن لم يستحق من الراتب إلا بقدر ما عمل ويجوز للجهة التي يعمل فيها أن تخصم من راتبه بقدر الزمن الذي لم يعمل فيه ويلزمه رد ما لا يستحقه من الراتب إلى الجهة التي يعمل عندها ولا يصح أن يتصرف به لأن مستحقه موجود ويمكن الرد إليه فإذا تعذر رده صح أن يتصدق به، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 66147
فلا يجوز للموظف أن يخرج من عمله أو يحضر متأخرا ليعمل في وقت أقل من الدوام المتفق عليه في عقد العمل إلا بإذن من شخص مخول بالإذن لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة: 1} ولحديث: المسلمون على شروطهم . رواه أحمد.
والله أعلم.