الحالات التي يكون الحاكم فيها وليا في تزويج المرأة

0 313

السؤال

بعد التحية نرجو منكم موافاتنا بالشرح عن الصور التي يزوج بها الحاكم ؟ في المذاهب التالية 1- في كتاب الفقه الشافعي 2- في كتاب الفقه الحنفي 3 - في كتاب الفقه المالكي 4- في كتاب الفقه الحنبلي 5- في كتاب الفقه الظاهرية أرجو منكم أرسل الإجابة في أقصى أو اقرب وقت ممكن.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يزوج الحاكم من لا ولي لها أصلا، وقد اختلف في تزويجه مع وجود ولي أبعد إذا فقد الأقرب أو عضلها أو غاب.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تقصد الحالات التي يكون الحاكم فيها وليا في تزويج المرأة، فإنه يكون وليا لها بلا خلاف إذا لم يكن لها ولي أصلا؛ لما صح من حديث أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له. وثمة ثلاث حالات اختلف أهل العلم فيما إذا كانت الولاية فيها للحاكم أو للولي الأبعد، وهي فقدان الولي وعضله لمن هي في ولايته وغيبته، وذلك على النحو التالي:

جاء في المسوعة الفقهية: تتحول الولاية من الولي الأقرب إلى الولي الأبعد في مواطن منها: إذا فقد الولي الأقرب, وكذلك إذا أسر أو حبس. فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الولاية تتحول من الولي الأقرب إلى الأبعد. وأما الشافعية فالولاية عندهم تنتقل إلى الحاكم.

ومنها: غيبة الولي، فإذا غاب الولي غيبة منقطعة تنتقل الولاية من الأقرب إلى الأبعد عند الحنفية والحنابلة. وعند المالكية تنتقل إلى الحاكم؛ لأن الحاكم ولي الغائب. وكذلك عند الشافعية؛ إلا إذا حكم القاضي بموت الولي الأقرب وقسم ماله بين ورثته فتنتقل عندهم إلى الأبعد.

ومنها: العضل وهو منع الولي موليته من زواج الكفء. فذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن أحمد إلى أن الولي الأقرب إذا عضلها انتقلت الولاية إلى السلطان، وهو اختيار أبي بكر رضي الله عنه. وذكر ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وشريح. وذهب الحنابلة في المنصوص من المذهب إلى أنها تنتقل إلى الأبعد.

ومذهب الظاهرية في هذا لا يختلف مع باقي مذاهب أهل السنة، يقول ابن حزم في المحلى بالآثار: ولا يحل للمرأة نكاح - ثيبا كانت أو بكرا - إلا بإذن وليها الأب, أو الإخوة, أو الجد, أو الأعمام, أو بني الأعمام - وإن بعدوا - والأقرب فالأقرب أولى... فإن أبى أولياؤها من الإذن لها زوجها السلطان. برهان ذلك: قول الله عز جل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم {النور: 32}  وقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وهذا خطاب للأولياء لا للنساء. وروينا من طريق ابن وهب نا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تنكح المرأة بغير وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها, فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة