تقدير نصاب الزكاة بالفضة

0 230

السؤال

زكاة المال تجب على نصاب الذهب... ولكن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا، فهل يمكن إخراجها على نصاب الفضة تيسيرا للفقراء، وهل أحد من الأمة أفتى بذلك من قبل؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنصاب زكاة المال من الأوراق النقدية أو عروض التجارة يرجع في تقديره إلى الأحظ للفقراء من نصاب الذهب أو الفضة، وبالتالي فيجب تقديره بالفضة إذا كان ذلك أكثر نفعا للفقراء، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 94761.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة