شاهد الزور يغرم ما ضاع بسبب شهادته

0 198

السؤال

كنت عائدا من صلاة الفجر .. حيث وجدنا اثنين يحملان مستلزمات منزل مثل أنبوبة غاز وخلافه فأمسكنا بهما ثم اتصلنا بالنجدة حيث ذهبنا معهم. وشهدت في النيابة بما رأيت. وبعدها بعدة ايام حضرت لي والدة احد الولدين وكادت تموت من البكاء بأن ابنها سيضيع مستقبله وأن اخته ستطلق إذا علم زوجها بما حدث من أخيها . وطلبت مني أن أغير شهادتي رأفة بالولد وبالأسرة التي ستدمر. وبالفعل طلبت بالمحكمة ثم حلفت اليمين أمام القاضي وشهدت بأني لم أر شيئا.. بالله عليكم أفيدونى حيث إنى ساجن كلما ذكرت هذا الأمر، أن تكون شهادة زور..اأجوكم أفيدونى كيف أكفر عن ذنبي؟؟ فو الله ما كان لي مصلحة في سجن الولد أو تحريره...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما كان لمثلك ممن يشهد صلاة الفجر في الجماعة أن يقلب الحقيقة ويكذب نفسه ويجمع بين كبيرتين عظيمتين في وقت واحد قرنهما الله عز وجل بالشرك وعبادة الأوثان فيشهد شهادة الزور ويحلف اليمين الفاجرة يمين الغموس، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور {الحـج:30}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. رواه البخاري وغيره.

وقال صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس منزلة عندالله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره. رواه الطبراني وابن ماجه وغيرهما.

ولذلك فإن عليك أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل، وتكثر من ذكره والتقرب إليه بما استطعت من أعمال الخير والنوافل، فرب معصية انقلبت إلى نعمة على صاحبها بسبب ما أحدثه بعدها من التوبة والانكسار وزيادة الذل والخضوع لله رب العالمين، ولتعلم أن التوبة النصوح تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.

ومن تمام التوبة النصوح أن تكفر عن يمينك فقد ذهب الشافعية ومن وافقهم من أهل العلم إلى وجوب كفارة اليمين الغموس – اليمين الكاذبة – فعلى ذلك فإن عليك أن تكفر عن هذه اليمين احتياطا وخروجا من الخلاف.

وإذا كان قد ترتب على رجوعك عن الشهادة ضياع حق فيلزمك شرعا أن تؤديه لصاحبه، فقد نص أهل العلم على أن شاهد الزور يغرم ما ضاع بسبب شهادته.

قال ابن عاصم المالكي في التحفة:

وشاهد الزور اتفاقا يغرمه     في كل حال والعقاب يلزمه

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 98066، 2202، 94912.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة