السؤال
امرأة أرملة وهي فقيرة هل يجوز أن نشتري لها ( بوتاجاز ) من أموال الصدقة؟ وإذا كانت هذه المرأة معروفا عنها الفسوق هل تحرم من الصدقة لهذا السبب؟
امرأة أرملة وهي فقيرة هل يجوز أن نشتري لها ( بوتاجاز ) من أموال الصدقة؟ وإذا كانت هذه المرأة معروفا عنها الفسوق هل تحرم من الصدقة لهذا السبب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فيجوز أن يشترى لها من أموال الصدقة بوتجاز إذا كانت هذه الأموال ليست من أموال الزكاة، أما إذا كانت من أموال الزكاة فلابد من تمليكها لمال الزكاة، ثم هي بعد ذلك بالخيار تشتري به ما شاءت -هذا هو الأصل- لكن إذا كانت لا تحسن التصرف وربما أنفقت هذا المال في أشياء غير ضرورية، بل ربما في معاص فلا مانع حينئذ أن تعطى ما تستحق من الزكاة على شكل أجهزة ضرورية كالبوتجاز ونحوه كما هو مبين في الفتوى رقم: 32419. وليس وصف الفسق -غير المخرج من الملة -مانعا من استحقاقها للزكاة ما لم يعلم أو يغلب على الظن أنها سوف تستعين بما تعطى على فعل المعصية، علما بأن إعطاء الزكاة لغير الفاسق أولى وراجع الفتوى رقم: 1485. والله أعلم.