السؤال
عملت بشركة بموجب عقد رسمي براتب محدد وبعد مضي عدة شهور قامت الشركة بتغيير الراتب ليصبح أقل من المتفق عليه ولم يكن أمامي إلا الموافقة بالاكراه لما يترتب على من ترك العمل من مضار كثيرة لي ولأسرتي .وبعد انتهاء العقد قمت بحجز مبلغ وبدون علم الشركة وهو أقل من فرق الراتب بعد تعديله بالإكراهفهل هذا المبلغ يحق لي.بعد تجديد العقد كان اتفاق العمل ثمان ساعات وأنا الآن أعمل عشر ساعات وبعلمهم ولا يحسبون ساعتي العمل الإضافي :السؤال: إذا كان المبلغ الذي أخذته سابقا لا يحق لي فهل يمكن لي أن أرده عملا فأحسبهما من ساعتي العمل الزائدة التي تكلفت بهما دون مقابل .علما بأنهم على علم بأن الساعتين من حقي أن أتقاضى عليهما أجرا ولكنهم لا يحسبونها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أبرم السائل مع الشركة عقد إجارة لمدة محددة فإنه لا تملك الشركة فسخ هذا العقد إلا برضى الطرف الآخر، فإن فسخت العقد بإراداة منفردة من قبلها فالأجرة المتفق عليها تلزمها لجميع مدة العقد وذلك لأن الإجارة عقد لازم بين الطرفين لا يملك أحد المتعاقدين فسخه، وإن فسخه لم يسقط العوض الواجب عليه.
وعلى هذا فنقول: من حق السائل عندما قامت الشركة يتغيير الراتب أن يمتنع ويطالب براتب المدة كلها بموجب العقد.
أما إذا رضي بهذا التغيير اختيارا ومضى في العمل.. فالذي يظهر أنه لا حق له في المطالبة بأكثر من الراتب الجديد، واضطراره للقبول بالراتب الجديد لا يعد إكراها بالمعنى الاصطلاحي للإكراه الذي لا يصح معه العقد.
جاء في المجموع نقلا عن الخطابي: بيع المضطر يكون على وجهين:
أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه فلا ينعقد معه العقد.
والثاني: أن يضطر إلى البيع لدين أو مؤنة ترهق ... فإن عقد البيع على هذا الوجه صح .. ولكن كرهه عامة أهل العلم.
وما قيل في أصل العقد يقال في الساعات الإضافية التي يسأل عنها السائل، فإذا كان يعمل فيها بدون اتفاق مع الشركة على احتسابها فلا شيء له، وإن كان اتفق معهم على احتسابها فلم يوفوه أجره جاز له أخذ مقابل أجرتها من المبلغ المحجوز لديه، ويرد ما زاد على ذلك إلى الشركة.
وليعلم أنه لا يجوز له حجز شيء من أموال الشركة لأنه بهذا التصرف يعتدي على أموال الغير بدون وجه حق.
ولله أعلم.