علق تحريمها على ذهابها لمشغل نسائي

0 226

السؤال

ذهبت لمشغل نسائي برغبة من زوجي أن أصبغ شعري، دخلت للمشغل فحددوا لي مدة الصبغة ساعتين، أخبرت زوجي انتهت الساعتان بعدها قالوا لي انتظري ثلاث ساعات، غضب زوجي بعدما خرجت وحلف علي أني إذا أدخل مشغلا من بعد اليوم أكون محرمة عليه إذا ذهبت معه أومن دون علمه، فما الحكم، لكن لم يحلف أني لا آتي بكوافيرة إلى المنزل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان القصد تعليق التحريم على الذهاب إلى ذلك المكان فقد اختلف الفقهاء فيما يترتب على تعليق  تحريم الزوجة، والراجح المفتى به عندنا أنه بحسب نية الحالف به، فإذا نوى الظهار فهو ظهار، وإذا نوى الطلاق فهو طلاق، وإذا نوى اليمين فهو يمين، وعلى كل حال فما لم تذهبي إلى هذا المكان فلا يقع  شيء من ذلك، فإن ذهبت وقع ما نواه زوجك من ظهار، أو طلاق، أو حنث في اليمين، ويترتب عليه أثر ذلك.

ولا يدخل في هذا اليمين إتيانك بكوافيرة إلى المنزل لأن اليمين وقع على الذهاب إلى المكان المذكور، فإتيانها إليك لا حرج فيه.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 043663.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة