الزكاة في البيت والسيارة والأرض الزراعية

0 167

السؤال

سؤالى يتعلق بالزكاة فأنا سيدة متزوجة ولا أعمل وزوجى يمتلك بيتا وسيارة وأرضا زراعية واشترى لي طول فترة زواجنا ذهبا ولكنه لايخرج الزكاة المطلوبة شرعا مع العلم أننى تكلمت معه في هذا الموضوع أكثر من مرة وأنه لابد أن يخرج زكاة عن ما نملكه ولكنه لايستمع إلى كلامي فهل أنا يقع علي وزر أو ذنب مع العلم أنه ليس لي دخل ولا أستطيع أن أخرج الزكاة من مصروف البيت لأنه يوجد مشاكل بينه وبين أهلى فأخاف أن يعتقد أنني أعطيت الفلوس إلى أهلي أرجو الإفادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما يمتلكه زوجك من بيت وسيارة فإنه لا زكاة عليه. أما الأرض فإن كان يزرعها ويحصل على النصاب مما زرعه فيها فعند ذلك يجب إخراج نصف عشر المحصول، إن كان يقوم بسقيه كما هو الغالب في المزارع، أما الزروع التي تسقى بغير كلفة كأن تسقيها الأمطار ففيها العشر،علما بأن الزكاة لا تجب في كل ما يزرع إنما تجب في المحصول الذي يكال ويقتات من الحبوب والثمار كالشعير والقمح والذرة والأرز والتمر والزبيب ونحو ذلك. أما الفواكه والخضار فلا زكاة فيها عند الجمهور، إلا إذا بيعت فعند ذلك تجب الزكاة في ثمنها إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره من عروض التجارة إذا حال عليه الحول وهو نصاب.

مع التنبيه على أنه لو كان يؤجر البيت أو السيارة أو الأرض فإن الزكاة هنا تتعلق بالحاصل من تلك الأجور فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وهو نصاب. 

وإن كان يمتلك مالا غير ما ذكر وكان نصابا فإنه مطالب بإخراج الزكاة وجوبا عند تمام حوله، فإن لم يفعل ذلك فقد عصى الله تعالى بامتناعه من أداء فريضة الزكاة إلا أن الإثم عليه هو خاصة ولا وزرعليك أنت في ذلك لا سيما وأنت تقومين بإرشاده وإسداء النصح له، وليس لك أن تخرجي زكاة ماله من غير أن يأذن في ذلك، ولو كان لك دخل فإن إخراجك الزكاة عنه لا يجزئه إذا لم يعلم بذلك ويأذن فيه لأن الزكاة لا بد لها من نية المزكي.

علما بأن النصاب في الأوراق النقدية الحالية وما في حكمها كالبضائع التجارية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب تقريبا، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة). ثم إنه لا زكاة في الحلي المعد للزينة عند جماهير أهل العلم ، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 80170 . والفتوى رقم:104486.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة