شروط صحة البيع بالآجل بثمن أكثر من ثمن الحال

0 314

السؤال

هناك شخص أعرفه هو من الطبقة المستورة وليس من ميسوري الحال بدأ من مدة سنة أو أكثر في شراء أي شيء من أي أحد بسعر أكثر من السعر الحقيقي بالآجل حيث تصل مدة السداد من شهر إلى أربعين يوما فهو يشتري من غير أن يدفع أي فلس مقدم مثلا يشتري سيارة سعرها الحقيقي 10000 دينار يشترها بـ16000 دينار ويبيعها في نفس اللحظه بـ 8000 دينار أو أقل في معظم الأوقات وهو لا يشتري السيارات فقط بل يشتري كل شيء أراضي منازل ومن لا يملك شيئا من هذا يشتري بطاقات شحن الجوال المهم أي شيء يساوي قيمته من المال، يعني لا يريد شيء له سيولة بين يديه وهو الآن توسع في هذه التجارة فالآن لدي أشخاص يشتغلون لحسابه فهم من يأتون بمن يريد أن يبيع أي شيء وهم من يقومون ببيعه ويأخذون منا الأمول على هذا الخدمات حتى أنه الآن يشتري ويبيع أشياء لا يراها أبدا ويقتصر عمله الآن على توقيع سندات الأمانات وأوراق رسمية لمن يشتري منهم، والآن معظم الناس يذهبون له وهو شغلهم الشاغل ولا يعرف أحد ماذا يفعل أو ماذا يفعل لسد هذا العجز أو هذه الخسائر وليس هناك أي أحد من يبيعون أو يتعاملون معه يعرف عنه شيئا أو يضمن أنه لن يأتي عليه يوم ويهرب بالجمل بما حمل، السؤال هو: هل التعامل مع هذا الشخص حلال أم حرام فقد تضاربت الآراء والفتاوى؟ وشكرا لكم.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

البيع بالآجل بثمن أكثر من ثمن الحال بيع صحيح، وله شروط وضوابط من أهمها أن لا يكون المبيع مما لا يجوز فيه النسا (التأخير) كالذهب والفضة والأوراق النقدية، وكالطعام بالطعام.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبيع والشراء بالآجل بيع جائز، وإن كان ثمن السلعة بالآجل أكثر من ثمنها في الحال، ويشترط في هذا البيع شروط البيع المعروفة من العلم بالثمن والمثمن، وليست رؤية المبيع شرطا في صحة البيع كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 103465  كما يشترط في البيع بالآجل أن تكون السلعة مما يجوز أن تباع بالآجل، فالذهب والفضة والأوراق النقدية لا يجوز أن تباع بالآجل إذا بيع بعضها ببعض، وكذا الطعام بالطعام، كما أنه لا يجوز التعاقد على أن المشتري إذا لم يدفع الثمن في الأجل فإنه يزاد ما في ذمته، وراجع للمزيد في البيع بالآجل الفتوى رقم: 106040.

وبناء على ما تقدم فإذا التزم الشخص المذكور بضوابط الشراء بالآجل فلا حرج في عمله وتوسعه فيه وأيضا لا حرج في التوسط بينه وبين البائع إذا لم يحصل من المتوسط تدليس ولا تغرير بالطرفين، وأما مسألة من يضمن هذا الشخص، وماذا لو غدر بمن يشتري منهم فذلك عائد إلى البائع إذا أراد أن يستوثق لنفسه بكفيل أو رهن، ولكن لا يمنع من مبايعته إذا كان العقد صحيحا ولم يكن هناك غرر أو تدليس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة