حكم إنشاء موقع دعائي للشركات والمحلات والأفراد

0 144

السؤال

أنشأت موقعا على الشبكة العنكبوتية فكرته الآتية: تقوم الشركات المصنعة (السيارات، الحواسب الآلية، الإلكترونيات...) والمحلات التجارية (الأسواق، المراكز التجارية، الصيدليات، محلات بيع الملابس، محلات بيع الأجهزة المنزلية، المكتبات، المطاعم، شركات التأمين...) وكذلك الأفراد (الأطباء، المهندسون، المحامون، أصحاب الحرف...) بالتسجيل عندي في الموقع مقابل اشتراك سنوي، فيضع المشترك تعريفا عن الشركة نفسها ومنتوجاتها أو خدماتها وعناوينها وكيفية الاتصال بها مثل رقم الهاتف والموقع الإلكتروني... وقد قمت بتعطيل خدمة رفع الصور، اللهم شعار الشركة ("لوجو"، والذي من الوارد أن تكون فيه صور ذوات الأرواح، وإن كان ذلك نادرا)، سؤالي الآن، أحسن الله إليكم: باعتبار أن هذا الموقع موجه إلى الشركات والمحلات في أوروبا، فمن الممكن أن تشترك في الموقع مطاعم ومقاهي ومحلات لبيع الملابس وقاعات الرياضة ومحامون وشركات تأمين... فهل يجوز قبول اشتراكات مثل هؤلاء، أم أن ذلك يدخل في باب التعاون على الإثم و العدوان، إن كان في الأمر تفصيل فأرجو منكم، حفظكم الله أن تفصلوا الأمر قدر الإمكان وتبينوا لي الضابط الشرعي الذي على أساسه أستطيع أن أقرر، هل أقبل المشترك أم أرفضه.. كما أن فتواكم هذه سأعرضها على بعض الإخوة الذين يعملون في هذا المجال أيضا، إنشاء المواقع على الشبكة المعلوماتية، وقد أنشرها في بعض المنتديات للنصح وتعميما للفائدة،علما أني راجعت بعض فتاواكم، ولكني للأسف لم أجد ما يروي غليلي، فأرجو منكم أن توضحوا لي المسألة، مع ما أمكن من التفصيل؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإنترنت سلاح ذو حدين يمكن أن يستخدم في الشر ويمكن أن يستخدم في الخير، وبعبارة أخرى له منافع ومضار، فمن استخدمه فيما فيه منفعة سلم من الإثم بل قد يؤجر إذا أحسن النية، ويكثر أجره بكثرة المنتفعين بما ينشر من الخير، ومن استخدمه فيما فيه مضرة لم يسلم من الإثم، ويكثر إثمه تبعا لما ينشره من إثم ويدل عليه من محرم، فقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}، وقال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون {النحل:25}.

وعن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني، فقال: ما عندي، فقال: رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم.

 وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم.

وبناء على ذلك فلا يجوز لك أن تقبل اشتراكات الشركات التي يتضمن نشاطها أمرا محرما كالتأمين التجاري وكبيع الخمور وبيع ملابس العري، ولا أن تقبل اشتراكات الأفراد الذين تتضمن أنشطتهم ذلك، والضابط أن كل من يكون نشاطه محرما إما لذاته، وإما لما يؤول إليه لا يجوز قبول اشتراكه، وما كان نشاطه مباحا جاز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى