السؤال
ما حكم أخذ عربات التسوق الخاصة بالمحلات التجارية إلى المساكن البعيدة أو القريبة، وعدم ردها إلى المحلات التجارية، بحيث يستعملها السكان في نقل أغراضهم في مكان سكنهم؟
وجزاكم الله خيرًا.
ما حكم أخذ عربات التسوق الخاصة بالمحلات التجارية إلى المساكن البعيدة أو القريبة، وعدم ردها إلى المحلات التجارية، بحيث يستعملها السكان في نقل أغراضهم في مكان سكنهم؟
وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العربات مملوكة لهذه المحلات التجارية، ولا يجوز أخذها، ولا التصرف فيها دون إذن مالكها، شأنها شأن الأموال عمومًا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال المسلم على المسلم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني ومحققو المسند وصحيح ابن حبان.
بل حتى مجرد الانتفاع بهذه العربات لا يصح، إلا في حدود شرط مالكها، نصًا أو عرفًا. فإن خص الانتفاع بها في حمل مشتريات محله خاصة، أو في حدود مكان معين، لم يجز تعدي شرطه في ذلك.
قال أبو الوليد بن رشد في المقدمات الممهدات: التعدي على رقاب الأموال بالأخذ لها ينقسم على سبعة أقسام، لكل قسم منها حكم يختص به، وهي كلها محرّمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ قال الله عز وجل: {وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}، وقال: {وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ} ... وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطبته المعروفة الغد من يوم النحر بمكة في حجة الوداع: «ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت». وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه». وقال صلى الله عليه وسلم: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار» الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله».
وأما الإجماع، فمعلوم من دين الأمة ضرورة - أن أخذ أموال الناس واقتطاعها بغير حق حرام، لا يحل ولا يجوز. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني