تعليق الطلاق وما يفعل عند اختلاف الفتوى

0 353

السؤال

سبق وأن حلفت على زوجتي يمينا أنها إذا اشترت حاجات للبيت من راتبها فإنها تكون طالقا وكنت بحالة عصبية كبيرة لأنها كثيرة التمنن علي وعلى الأولاد وبعد ذلك استخطأت نفسي لأنه من الصعب أن لا تشتري شيئا للأولاد وذهبت إلى المفتي في بلدي وأخبرته بما حدث فأفتاني (بأن ذلك يعتمد على قصدي ونيتي فإن لم أنو الطلاق فإن ذلك يمين وعلي كفارة وأنا لم أكن أقصد الطلاق عند حدوث ذلك) فأفتاني أن أدفع كفارة يمين وأن تعود زوجتي وتشتري للبيت والأولاد، ولكني قرأت بعد ذلك في فتاوى أخرى بأن في ذلك خلافا بين العلماء في هذا الموضوع فسألت عالما جليلا وأخبرنا بأن الطلاق واقع في هذه الحالة فما الذي أعمله أن ألتزم بفتوى المفتي أم بفتوى العالم الذي سألت، فتوى من الذي يجب أن ألتزم بها علما أنني أخذت بعد ذلك أبحث لأصل لنتيجة من الأقرب للصحة وقرأت الجزء الخاص بذلك لابن قيم الجوزية واقتنعت بما كتبه ابن قيم الجوزية لكن لا أعرف هل ألتزم بفتوى المفتي أم بفتوى العالم الذي سألت أفتونا؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يلزمك تقليد أحدهما بعينه ما داما من أهل العلم، لكن ينبغي لك الأخذ بالأحوط واتباع الأورع منهما، والقول بأن يمين الطلاق كفارتها كفارة يمين عند عدم قصد إراده الطلاق قول مشهور لبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكثير من المتأخرين وهو المعتمد في أغلب المحاكم في البلاد الإسلامية.

وبناء عليه فلا حرج على من استفتى فأخذ به، وإن أردت الأخذ بالقول الأحوط الذي هو قول الجمهور فإن اشترت زوجتك شيئا من راتبها وقع الطلاق، وبإمكانك أن ترتجعها ما دامت في العدة إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، وعليك أن تجتنب هذه الأيمان وأن تحل خلافاتك مع زوجتك بالتحاور والتناصح ونحو ذلك.

 وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23002، 4145، 5583.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة