السؤال
شيخنا الحبيب حفظكم الله وثبتكم على الحق، قرأت فتواكم رقم 6237 في حكم زكاة الذهب المعد للزينة أو لو كان مدخرا وأريد أن أعلم الحكم في ما تملكه زوجتي من حلي وهو قد جاوز النصاب لكنها تتخذه لزينتها لكنني سمعتها تقول إنها لو يسر الله لها مالا ولو يسيرا أنها ستبيع حليها حتى تستطيع أن تكمل نفقات الحج، فهل هذا القول يعتبر تغييرا للنية ليكون ادخارا أم لا؟ وجزاكم الله تعالى عنا وعن المسلمين خيرا.