أفطر في رمضان ومات ولم يعرف هل قضى وكفر أم لا

0 261

السؤال

أمي تزوجت قبل رمضان بأسبوع وأفطرت أياما من رمضان هي وأبي وهي تعرف أن هذا حرام ولا تعرف عقوبته ما هي، وصامت هذه الأيام الآن ولكن أبي توفي منذ20عاما ولا تعرف إذا كان صام هذه الأيام أم لا لأنه كان يسافر في الخارج كثيرا، هل تصومها عنه، وهل اليوم بيوم أم أكثر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أبوك وأمك أفطرا في رمضان من غيرعذر فإنه كان عليهما المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى من ذلك الذنب، وعليهما قضاء تلك الأيام التي أفطرا فيها، فإن كان الفطر بالجماع لزمتهما مع القضاء كفارة الجماع وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا،هذا إذا كانت الزوجة مطاوعة في أمر الجماع، وإن كانت مكرهة على ذلك فليس عليها كفارة، ثم لو حصل الجماع في اليوم الواحد أكثر من مرة فإن الكفارة لا تتكرر وإنما تحسب كفارة واحدة إلا إذا جامع ثم كفر ثم جامع مرة أخرى في نفس اليوم فتجب كفارة أخرى، وحيث إن الرجل قد توفي فنسأل الله تعالى أن يغفر له ويتقبل توبته إن كان قد تاب، وإذا علم أنه لم يقم بقضاء تلك الأيام مع تمكنه من قضائها جاز صيامها نيابة عنه على الراجح، كما ذكر النووي، لكن لا يشرع صيام أكثر منها نيابة عنه، ثم اعلمي أن عدم العلم بأنه صام تلك الأيام ليس دليلا على أنه لم يصمها لا سيما وأنه كان يغيب كثيرا حسب السؤال، وعلى احتمال حصول الجماع في تلك الأيام نهارا فإذا علم أيضا أنه مات قبل أن يكفر فليكفر عنه من تركته إن ترك مالا أي تدفع عنه كفارة الجماع حسب الأيام التي حصل موجبها، ويجوز الصيام عنه بدل الإطعام، ففي المنهاج للنووي في الفقه الشافعي: وإن مات بعد التمكن لم يصم عنه وليه في الجديد -أي في المذهب الجديد للشافعي- بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام، وكذا النذر والكفارة قلت القديم هنا أظهر والولي كل قريب محتاج. انتهى.

قال في مغني المحتاج : وفي القديم : يصوم عنه وليه - أي يجوز له الصوم عنه - بل يندب له ، ويجوز له الإطعام فلا بد من التدارك له على القولين، سواء أكان بعذر أم بغيره ( وكذا النذر والكفارة ) بأنواعهما فيجري فيهما القولان في رمضان لعموم الأدلة المارة، وإن قيد في الحاوي الصغير الكفارة بكفارة القتل ( قلت: القديم هنا أظهر ) للأخبار الصحيحة فيه كخبر الصحيحين { من مات وعليه صيام صام عنه وليه } .

قال المصنف : وليس للجديد حجة من السنة والخبر الوارد بالإطعام ضعيف ومع ضعفه فالإطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم ( و ) على القديم ( الولي ) الذي يصوم عنه ( كل قريب ) للميت وإن لم يكن عاصبا ولا وارثا ولا ولي مال على المختار. انتهى.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 104994، مع الفتاوى المحال عليها فيها، والفتوى رقم: 105730.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة