الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحكام القضاء والكفارة في الصيام

السؤال

عمري خمسة وعشرون سنة، وعليَّ دين قديم، ففي كل رمضان صمتُه، كنت أقضي فقط بعض الأيام. والآن نسيت كل الأيام التي قضيتُها، وأريد أن أصوم كل الأيام التي أفطرتُ فيها من أول رمضان صمتُه. لكنني الآن في بلد أجنبي، وأريد أن أصوم الأيام التي عليَّ أوَّلًا، وأجمع الكفارة، ثم أخرجها دفعة واحدة، وأعطيها للمساكين.
فهل يجوز صيام الدَّين أولًا، وعند إتمامه، أخرج كفارة الأيام التي قضيتها دفعة واحدة، وتفريقها على الناس على شكل نقود؟ وهل يجوز أن أعطي من الكفارة لأحد أفراد العائلة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجب عليكِ قضاء جميع تلك الأيام، وإنما تسقطين منها ما قضيتِه بالفعل، وإن جهلتِ عدد ما قضيتِه، فاعملي بالتحري، واقضي ما يحصل لكِ معه اليقين، أو غلبة الظن ببراءة ذمتكِ، ثم إن كنتِ تجهلين حرمة تأخير القضاء؛ فلا فدية عليكِ، كما بيناه في الفتوى: 123312

وإن كنتِ عالمة بحرمة التأخير، ثم أخرتِ بغير عذر، فعليكِ فدية إطعام مسكين عن كل يوم أخرتِ قضاءه، في قول الجمهور، ويجوز دفع الفدية قبل القضاء، أو معه، أو بعده، والتعجيل بها أولى، وانظري الفتوى: 213145

ولا تجزئ القيمة عند أكثرهم، وتجزئ عند بعضهم، ويجوز دفعها لفقير واحد من قرابتكِ، ممن لا تلزمكِ نفقته، ولو وزعتِها بحيث تعطين لكل مسكين فدية كان ذلك أحوط، وانظري الفتويين: 324061 69956

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني