الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في تأخير قضاء الصوم وما يلزم منه

السؤال

أنا فتاة أبلغ من العمر 29 سنة، عليّ قضاء أيام منذ بلوغي، لكن نسيت عدد أيامها، والآن أصوم من عام بلوغي في كل عام ستة أيام، مع إخراج فدية عن كل يوم؛ لأن العادة تتراوح بين 5 و 6 أيام. هل صحيح ما أقوم به؟
وهل يمكنني جمع المال بعدد أيام الصيام، وإخراجه لفقير واحد دفعة واحدة، وأستمر في صيامي؟ أو ماذا عليّ أن أفعل؟
وأتمنى من الله أن يقبل توبتي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإننا فهمنا من سؤالك أنك تصومين -بنية القضاء- ستةَ أيامٍ عن كل عام مضى، ولم تقضي فيه الأيام التي عليك، فإن كان هذا هو المراد، فجوابنا على سؤالك يتلخص فيما يلي:
1) تقسيط القضاء على عدة سنين لا يجوز مع القدرة على تعجيل القضاء، كما بيناه في الفتوى: 317506.

فإذا كنت قادرة على قضاء كل ما عليك قبل دخول رمضان القادم؛ فإنه يلزمك، ولا تكتفي بصيام ستة أيام في كل عام.

2) إذا كنت لا تعلمين عدد الأيام التي عليك، فاجتهدي، وصومي ما تتيقنين، أو يغلب على ظنك براءة ذمتك به، وانظري الفتوى: 332395.

3) يلزمك مع القضاء فدية عن كل يوم أخرتِ قضاءه بلا عذر، حتى دخل شهر رمضان التالي. والفدية إطعام مسكين عن كل يوم، ومقدار الإطعام مُدٌّ من طعام، ومقدار المُدِّ 750 جراما من الأرز تقريبا، وهذا قول الشافعي ومن وافقه، وهو المفتى به عندنا.

4) لا تتكرر الفدية بتأخير القضاء لعدة رمضانات، وتسقط الفدية إذا وقع التأخير بسبب الجهل أو النسيان.

قال ابن حجر المكي في تحفة المحتاج: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَوْ أَخَّرَهُ لِنِسْيَانٍ، أَوْ جَهْلٍ؛ فَلَا فِدْيَةَ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمْ. وَمُرَادُهُ الْجَهْلُ بِحُرْمَةِ التَّأْخِيرِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ لِخَفَاءِ ذَلِكَ. اهــ.

5) لا حرج في إخراج الفدية قبل القضاء، أو بعده، أو أثناءه، وانظري الفتوى: 57473.

6) الأصل في الفدية أن تخرج طعاما لا نقودا، بل إن أكثر أهل العلم ذهب إلى أن إخراج القيمة نقودا لا يجزئ عن الإطعام، وأجاز بعضهم إخراجها قيمة، وعلى هذا القول ينظر إلى قيمة الطعام الواجب من النقود، فتدفع للفقير، وتلك القيمة تختلف من بلد لآخر، ومن زمن لآخر، وانظري الفتوى: 93960.

7) لا حرج في صرف الإطعام إلى مسكين واحد، وانظري الفتوى: 246577.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني